مرسوم رقم 77-193 مؤرخ في 20 محرم عام 1308 الموافق ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الموافق الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميرانية التسيير بموجب 31 ديسمبر سنة 1977 ينصمي قانون المالية لسنة قانون المالية لسنة 1978 . 1319 1978
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية للجمهورية الجزائرية 1319 | لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات المقيدة في الباب 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى حساب الخاص للخزينة رقم 302.033 : عمليات متممة برسم الثورة الزراعية، بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1977.
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل E 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.710.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.003.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها
31 - II مديريات الفلاحة للولايات - 820.000 الاجور الرئيسية 72.346.000 14.061.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31 13- مديريات الفلاحة للولايات - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 1.010.000 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 1.784.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 317.000 31-33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.794.000 31 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - الأجور الرئيسية 33.600.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - التعويضات والمنج المختلفة 6.076,000 31 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.164.000 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية - الاعتمادات المفتوحة (دج ) 14.860.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.450.000 - 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة - الامد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 70.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 161.085.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32-11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 150.000 710.000 القسم الثاني 860.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.200.000 50.000 750.000 71.000 15.500.000 62.000 4.600.000 مجموع القسم الثالث 22.233.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - от الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 2.515.000 650.000 720.000 1.045.000 40.000 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 230.000
34 - II مديريات الفلاحة للولايات - تسديد النفقات 2.250.000 12-34 مديريات الفلاحة للولايات - الادوات والاثاث 760.000 13-34 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 14-34 مديريات الفلاحة للولايات التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 670.000 1.620.000 31.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 100.0000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف 34 35 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة والأثاث 200.000 360.000 الملحقة 700.000 30.000
- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 2.719.000 34-36 34 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي
- تسديد النفقات 34 42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي - الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 34 44 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 34 45 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات واستصلاحها 595.000 واستصلاحها 500.000 واستصلاحها 750.000 واستصلاحها 620.000 واستصلاحها 1.100.000 360.000 3.500.000 15.000 540.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 245.000 القسم الرابع 22.865.000 700.000 3.100.000 35 11 المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات - 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000 14-35 صيانة الاستغلالات الخاصة بالمؤسسات الفلاحية 500.000 أشغال مقاومة الحريق - العتاد مديرية الاشارة 300.000 35-15 35 16 أشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق الواقية للحريق - تهيئة - مراكز المراقبة - إشغال مختلفة مجموع القسم السادس اعانات التسيير 1.200.000 6.800.000 القسم الخامس 36 IT اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 6.470.000 36 21- اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 3.780.000 31-36 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 2.200.000 1322 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 36 32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الفلاحي لمستغانم 43.600.000 - 36-33 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 33.370.000 16.991.000 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 51-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي 23.875.000 52-36 اعانات التسيير الى 36 61 اعانة التسيير الى 62-36 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني 21.492.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 14.270.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 11.975.000 مجموع القسم السادس 178.023.000 القسم السابع المصاريف المختلفة ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 37 - 02-37 نفقات تنظيم المؤتمرات 550.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 393.066.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - IQ المنح 600.000 43 02 تعويضات للمتمرنين 1.150.000 03-43 التعميم الفلاحي I.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44 - ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 44 21 مشاتل الانتاج النباتي 900.000 23-44 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 610.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 44 87 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 -44 28 التشجيع للانتاج الحيواني للبيان 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 76.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 78.450.000 مجموع العنوان الرابع 81.650.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 474.716.000 السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-158
مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
-
مرسوم رقم 78-177
مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية . 287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.