مرسوم رقم 77-210

مرسوم رقم 77-210 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-210

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-194

    مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة. 832

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.