مرسوم رقم 77-202

مرسوم رقم 77-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 1978 1372 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1351

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 78-239

    مرسوم رقم 78 239 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم فهرس ----- 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 1142

  • مرسوم رقم 78-230

    مرسوم رقم 78 230 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 : ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدوله بعنوان وزارة الصحة العمومية . 1132

  • مرسوم رقم 78-209

    مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23

  • مرسوم رقم 78-97

    مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409

  • مرسوم رقم 78-27

    مرسوم رقم 78-27 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II 78 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتعديل توزيع الاعتمادات في ميزانية الدولة. 179

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.