مرسوم رقم 77-211

مرسوم رقم 77-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-211

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-149

    مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة. 585

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.