مرسوم رقم 77-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و 152 منه، حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث .
وسائل المصالح .
القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.100.000 - 31 02 لادارة المركزية - • التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
31 - II مديريات السياحة 31 12 مديريات السياحة 80.000 التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.600.000 التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 220.000 31-13 مديريات السباحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور والواحقها 40.000 31 90 الادارة المركزية - 31 92 مديريات السياحة - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين للبيان بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين - الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان مجموع القسم الاول | 5.460.000 1380 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ذج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية 32-11 مديريات السياحة ربع حوادث العمل 30.000 التابعة للولايات - ربع حوادث العمل لسان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 33-03 الأدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 110.000 33-04 الادارة المركزية -
33 - II مديريات السياحة 33-12 مديريات السياحة 33-13 مديريات السياحة 33 14 مديريات السياحة الاجتماعية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 التابعة للولايات - المنح العائلية 140.000 التابعة للولايات - المنح الاختيارية 10.000 التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 60.000 التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 1.160.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - - 34 02 الادارة المركزية - - 34 03 الادارة المركزية - - تسديد النفقات 250.000 الأدوات والأثاث 200.000 اللوازم 165.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 240.000 - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 30.000 - 34 II مديريات السياحة 34 12 مديريات السياحة - 34 13 مديريات السياحة 34 14 مديريات السياحة - 15-34 مديريات السياحة التابعة للولايات - تسديد النفقات 90.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 150.000 التابعة للولايات - اللوازم 60.000 التابعة للولايات التكاليف الملحقة 110.000 التابعة للولايات - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركرية - حظيرة السيارات 50.000 34 91 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات للبيان 34 92 الادارة المركرية - الايجارات 10.000 34 93 مديريات السياحة 34 97 النفقات القضائية على الدولة التابعه للولايات - الايجارات 50.000 نفقات الحبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.487.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 150.000 35 II مديريات السياحة التابعة للولايات - صيانة المباني 120.000 مجموع القسم الخامس 270.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقي 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة 36 04 اعانة للمكتب الوطني للسياحة - 2.300.000 4.650.000 2.000.000 4-775.000 مجموع القسم السادس 13.725.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 37 03-37 نفقات الاشهار 300.000 800.000 2.498.000 مجموع القسم السابع 3.598.000 مجموع العثمان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي - العنوان الثالث 25.730.000 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 400.000 14 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 120.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 640.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 690.000 لوزارة السياحة 26.420.000 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-149
مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة. 585
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.