مرسوم رقم 77-215 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1389
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و 15 منه محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة 11 ) هواري بومدين الجدول . 1 .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1978 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.810.200 31 ΟΙ 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 439.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية الامد 678.800
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 30.000 31 99 أجور الموظفين الملحقين لدى المجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 11.958.100 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية التكاليف الاجتماعيه
- المنح العائليه 550.000 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 08-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 3 03-53 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 393.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 968.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 134 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.143.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث 230.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 410.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 513.000 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة 18.000 12-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 2.050.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 182.500 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.631.500
القسم السادس — اعانات التسيير 36 br اعانة التسيير لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 5.646.000 36 - II المادة الاولى - اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الألى 3.872.800
المادة 2
فتح المادةاعانة التسيير المركز الدراسات والبحث في الاعلام 11.433.600 مجموع القسم السادس 20.952.400 مجموع العنوان الثالث 38.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح والمنح التكميلية المقدمة للمتمرنين بالخارج 70.000 مجموع القسم الثالث 70.000 مجموع العنوان الرابع 70.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 38.870.000 السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-113
مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.