مرسوم رقم 77-192 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون ، الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة ( 11 ) قانون المالية - سنة 1977.
هواري بومدين الجدول . 1 .
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.790.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.310.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II- المصالح الموجودة 31 12 المصالح الموجودة 13-31 المصالح الموجودة 1.100.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 45.045.000 في الخارج التعويضات والمنح المختلفة.. 50.000.000 4.
في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.750.000 31-90 الادارة المركزية الامد
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 99-35 مرتبات الموظفين للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 109.995.000 السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ربع حوادث العمل
32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 10.000 للبيان القسم الثاني 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 800.000 20.000 200.000 I 2.500.000 20.000 5.000.000 القسم الثالث 9.540.000 8.000.000 1.700.000 2.000.000 6.250.000 250.000 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 30.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 8.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 4.801.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 12.500.000 15-34 المصالح الموجودة فى الخارج - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 500.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 8.250.000 - 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 2500.000 10.600.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع ......... 93.611.000 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 1000.000 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 625.000 5 مجموع القسم الخامس ...... 6.625.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 1.000.000 - 37-11 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 15.000.000 137 $ المصاريف المختلفة 219.000 مجموع القسم السابع ..... 16.219.000 مجموع العنوان الثالث ................... 236.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان - مجموع القسم الثاني ......... للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 16-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس .......... 2.000.000 مجموع العنوان الرابع ..... 2.000.000 المجموع العام المحصص لوزارة الشؤون الخارجية ......... 238.000.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 78-220
مرسوم رقم 78 220 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الموافق 28 الشؤون الخارجية . 1120 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول
-
مرسوم رقم 78-219
مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120
-
مرسوم رقم 78-154
مرسوم رقم 78-154 مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 604
-
مرسوم رقم 78-112
مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.