مرسوم رقم 77-198 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1338
المادة الأولى
فتح المادةالصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1978 لسنة -- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول «أ»
لوزير الصناعات الخفيفة في عمام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.518.700 31 02 الادارة المركزية - - 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة 1.205.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 583-600 31 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 6.472.400 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.077.500 31-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها - 346.900 90-31 الادارة المركزية - الامد 92-31 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 23.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 17.242.300 السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية 1339 الاعتمادات مفتوحه ، دج ) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 15.000
32 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ربع حوادث العمل - 224.000 مجموع القسم الثاني 239.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه
33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 33 08- الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 15.000 301.300
33 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح العائلية 600.000 33 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الضمان الاجتماعي - 273.500 مجموع القسم الثالث 2.219.800 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.585.000 695.000 460.000 650.000 30.000 34 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات تسديد النفقات 400.000 34 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الادوات والاثاث 500.000 34-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات اللوازم 530.000 1340 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34-14 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التكاليف الملحقة 390.000 34-15 مديريات الصناعة الالبسة 90-34 الادارة المركزية - 34-91 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات 60.000 حظيرة السيارات 36.200 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات حظيرة السيارات 38.700 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 34-93 مديريات الصناعة الايجارات والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - 196.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية - -
35 - II مديريات الصناعة 100.000 مجموع القسم الرابع 770-900 : 5 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 200.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - صيانة البنايات 520.000 مجموع القسم الخامس 720.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية ( التكوين المهني
- للصناعة التقليدية المجموع ) 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 27.392.000 العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 27.392.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-226
مرسوم رقم 78-226 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصناعات الخفيفة . 1126
-
مرسوم رقم 78-216
مرسوم رقم 78-216 78 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398
-
مرسوم رقم 78-215
مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.