قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-392 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1443 الموافق 16 أكتوبر سنة 2021، يتضمن ترسيم الوقوف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر سنة 1961.
مرسوم تنفيذي رقم 21-388 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة..
سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 21-391 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية عنابة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول …….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة المالية…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، والوثائق والأرشيف بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنهاء مهام مدير مركز البحث في الميكانيك….. 9 إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني
يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والنشريات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا…..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن من الفساد ومكافحته.
تعيين رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 . م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 م مرسومان رئاسيان مؤرّخن في 30 صفر عام 1443 فهرس (تابع) الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان التعيين بمصالح وسيط الجمهورية…. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية بومرداس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق
7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سعيدة.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة غليزان.. 12 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني ، بصفة رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985… 13
10 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية. 23 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء…… 23 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات .. 24 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة……… 24 وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام …. 25 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس - ملاق “. 25 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي … 26 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز “… 26 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء “. 27
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 17 أكتوبر سنة 2021 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-392 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1443 الموافق 16 أكتوبر سنة 2021، يتضمن ترسيم الوقوف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر سنة 1961. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 9179-7 و 141 ( الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرسم الوقوف دقيقة صمت، يوم 17 أكتوبر من كل سنة على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا وذلك عبر كامل التراب الوطني وبالممليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج ، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر سنة 1961 بباريس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1443 الموافق 16 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-388 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
- طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 2.880.000 2.880.000 متوقعة المجموع 2.880.000 2.880.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 2.880.000 2.880.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.880.000 2.880.000
10 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021 يتضمن، نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-14 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 04-43 “الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 24-36 “إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-08 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - ..اللوازم… 1.500.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………….. 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-391 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية . الريفية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مجموع القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.800.000 مجموع الفرع الأول 1.800.000 1.800.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-21 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-97 “إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
10 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نور الدين مركيش، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عز الدين قاوى، بصفته مديرا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 21 غشت سنة 2021 ، مهام السيّد مأمون سوسة، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية عنابة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد حسين عمبيس، بصفته مكلفا بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة المالية :
- حياة أمال أو زيني، نائبة مدير الإحصائيات القطاع الحقيقي في المديرية العامة للتقدير والسياسات، ابتداء من 6 يونيو سنة 2021، بسبب إلغاء الهيكل،
- نادية بن يوسف، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الكريم آيت عبد السلام، بصفته نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة شهيناز زواغي، بصفتها نائبة مدير للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الميكانيك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد سليم بوكباب بصفته مديرا لمركز البحث في الميكانيك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جيلالي المستاري، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد المالك طبوب، بصفته مديرا للاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مراد بن جلال بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة . العربية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة رحيمة هدى غلاب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية، بناء على طلبها. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعين السيد عبد الكريم آيت عبد السلام، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة سامية زيوان مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تعيّن السيدة شهيناز زواغي، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد رياض دحماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عز الدين قاوى رئيسا لقسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمنان التعيين بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهورية : حميد بوشارف ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عبد الرزاق جغدلي، رئيسا للدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد لزهر بن سعيد مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد علي بوسعيدي، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية . بومرداس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : موسى حميدي، في ولاية أدرار،
- محمد زوهري، في ولاية بشار عبد الغاني درار، في ولاية جيجل حميد بن عبد المالك، في ولاية مستغانم
- محمد فيلالي، في ولاية البيض، مولود محايلية، في ولاية بومرداس، يحي قارو، في ولاية تيبازة امحمد بورالية، في ولاية النعامة مسعود شعيب، في ولاية تيميمون عبد الرزاق مزياني، في ولاية برج باجي مختار،
- أحمد الهاشمي، في ولاية أولاد جلال رشيد شالة، في ولاية بني عباس
- قدور جغدير، في ولاية إن صالح، عبد الوهاب بلونيس، في ولاية إن قزام
- عمار بلحمري، في ولاية جانت
- أحمد سعيد منصور، في ولاية المغير،
- حكيم بن صافية، في ولاية المنيعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيد مراد عباس، مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن ، بصفتهن نائبات مديرين بوزارة الطاقة - سابقا، لتكليفهن بوظائف أخرى :
- نادية طوبال ، نائبة مدير للدراسات
- نوال العمراني، نائبة مدير لتسيير المواد الحساسة، حنان عصماني، نائبة مدير للتنظيم العام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّد لياس بونعجات، بصفته نائب مدير للأمن الصناعي والمراقبة التقنية بوزارة الطاقة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 . م الجريدة الرسمية م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين زيد ، بصفته مديرا للدراسات
- الحاج كاملي، بصفته مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- آسيا صحراوي، بصفتها مديرة لتحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي
- عبد الحكيم جبراني، بصفته مديرا للتنمية والاستشراف
- امحمد بن علي، بصفته مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، بشير درواز، بصفته مفتشا، مراد عبدات، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، فطوم خرشي، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا،
- محند علوش، بصفته نائب مدير للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص،
- كريم خشني، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف،
- محمد العقون، بصفته نائب مدير لأنظمة دعم المعرفة رشيد العفري، بصفته نائب مدير للمراقبة والرصد القانوني، فاتح منصور خوجة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – مامة لفجح، بصفتها نائبة مدير للتعاون الثنائي،
- كريمة بلهوشات، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، عمر العوفي، بصفته نائب مدير للاستشراف والتخطيط، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 نصيرة خميسة، بصفتها نائبة مدير للتوثيق البيداغوجي والعلمي، – علجية سي محمد، بصفتها نائبة مدير للبرمجة وتمويل الاستثمارات جميلة مرحوم، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، صليحة لعويسي، بصفتها نائبة مدير لظروف الدراسة والحياة للطلبة، عبد الحكيم أيت زاي، بصفته نائب مدير للمدارس خارج الجامعة،
- فائزة قويدر الواحد، بصفتها نائبة مدير للتعليم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد رشيد بولقرون، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة . الجلفة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 23 يونيو سنة 2021، مهام السيد سالم بن يطو ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2021 ، مهام السيد عبد الناصر بعزيز، بصفته مديرا للنقل في ولاية سعيدة.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد الطاهر رحماني، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة والمناجم : – حنان عصماني، مديرة للدراسات، نوال العمراني، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- نادية طوبال ، مديرة للدراسات الاقتصادية والإحصائيات
- أمير أمير علي ، مديرا للتنظيم والدراسات القانونية، يونس كرشوش، نائب مدير للوسائل العامة سفيان أوفة ، نائب مدير للعلاقات المتعددة الأطراف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : نور الدين زيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، بشير درواز ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، فطوم خرشي ، مفتشة بالمفتشية العامة، أمحمد بن علي ، مفتشا بالمفتشية العامة،
- مراد عبدات ، مفتشا بالمفتشية العامة آسيا صحراوي، مديرة للحياة الطلابية
- الحاج كاملي، مديرا للوسائل والممتلكات والعقود، عبد الحكيم جبراني، مديرا للمالية،
-
- فاتح منصور خوجة، نائب مدير لميزانية التسيير، صليحة لعويسي، نائبة مدير لظروف الدراسة ومعيشة الطلبة
- رشيد العفري، نائب مدير للمراقبة واليقظة القانونية، مامة لفجح، نائبة مدير للشراكة الجامعية والبحثية،
- كريم خشني، نائب مدير للطلبة الأجانب، كريمة بلهوشات، نائبة مدير لحركية الطلبة والمستخدمين
- محمد العقون، نائب مدير لأنظمة دعم المعرفة والرقمنة عمر العوفي، نائب مدير للإحصائيات والتحليل، علجية سي محمد، نائبة مدير لميزانية التجهيز، – جميلة مرحوم، نائبة مدير للإطارات
- فائزة قويدر الواحد، نائبة مدير للتعليم في الطور الأول، نصيرة خميسة، نائبة مدير للمؤسسات الخاصة للتكوين العالي، عبد الحكيم أيت زاي، نائب مدير للمدارس العليا، محند علوش، نائب مدير للوصاية البيداغوجية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة غليزان :
- محمد مقدم ، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بوداود أبراهيمي، نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، معمر جيلالي بيضة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه جيلالي بغدادي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا، بغشام زقاي، عميدا لكلية الحقوق،
- محمد ربعي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، سفيان بوقطاية، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- بن عبد الله مفلاح، عميدا لكلية الآداب واللغات.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية . الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، ينهى انتداب السيد حاج أحمد بن حمدادة ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2021. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية . الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، ينهى انتداب السيد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 21 أكتوبر سنة . 2021 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية . الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، ينتدب السيد عبد الرحمان العز لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2021 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفة رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية . الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، ينتدب السيد أنس قروش لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2021. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
10 ربيع الأول عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدث فهرس الجماعات الإقليمية : الولايات والبلديات لاسيما المادتان 4 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الولايات الولايات رقم الولاية .(بدون تغيير). تيميمون 49 برج باجي مختار 50 أولاد جلال 51 بني عباس 52 إن صالح 53 إن قزام 54 توقرت 55 جانت 56 المغير 57 المنيعة 58
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 17 أكتوبر سنة 2021 . م الملحق (تابع) الولاية : أدرار رقم الولاية : 01 عدد البلديات : 16 البلدية رقم البلدية أدرار 0101 تاماست 0102 رقان 0104 إن زغمير 0105 تيت 0106 تسابيت 0108 زاوية كنتة 0111 أولف 0112 تيمقتن 0113 تا منطيت 0114 فنوغيل 0115 سالي 0118 أقبلي 0119 أولاد أحمد تيمي 0121 بودة 0122 السبع 0126 الجزائرية / العدد 79 15 المقر أدرار لحمر تينولاف تيدماين تيت بن طلحة زاوية كنتة عمنات انري تا منطيت زاوية سيدي عبد القادر باب الله عرق الشاش أولاد إبراهيم بندراعو السبع ولاية الشلف إلى ولاية بجاية : (بدون تغيير). ) الولاية : بسكرة رقم الولاية : 07 عدد البلديات : 27 البلدية رقم البلدية بسكرة 0701 أو ماش 0702 البرانيس 0703 شتمة 0704 سيدي عقبة 0711 مشونش 0712 المقر بسكرة أو ماش البرانيس شتمة سيدي عقبة مشونش
16 الجريدة الرسمية البلدية الحوش عين الناقة زريبة الوادي الفيض القنطرة عين زعطوط الوطاية جمورة طولقة لواء لشانة أورلال مليلي فوغالة برج بن عزوز المزيرعة بوشقرون مخادمة الغروس الحاجب خنقة سيدي ناجي البلدية بشار عرق فراج مريجة الاحمر مشرع هواري بومدين 10 ربيع الأول عام 1443 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م الملحق (تابع) الولاية : بسكرة (تابع) رقم البلدية المقر 0713 الحوش 0714 عين الناقة 0715 زريبة الوادي 0716 الفيض 0717 القنطرة 0718 عين زعطوط 0719 الوطاية 0720 جمورة 0721 طولقة 0722 لواء 0723 لشانة 0724 أورلال 0725 مليلي 0726 فوغالة 0727 برج بن عزوز 0728 المزيرعة 0729 بوشقرون 0730 مخادمة 0731 الغروس 0732 الحاجب 0733 خنقة سيدي ناجي الولاية : بشار رقم الولاية : 08 عدد البلديات : 11 رقم البلدية المقر 0801 بشار 0802 عرق فراج 0804 مريجة 0806 الاحمر 0809 مشرع هواري بومدين
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 . الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 79 17 م البلدية قنادسة تاغيت بوقايس موغل العبادلة بني ونيف الملحق (تابع) الولاية : بشار (تابع) رقم البلدية المقر 0810 قنادسة 0813 تاغيت 0815 بوقايس 0816 موغل 0817 العبادلة 0821 بني ونيف ولاية البليدة إلى ولاية البويرة بدون تغيير. البلدية تا منغست أباليسا إدلس تاظروك إن أمقل ولاية البلدية ورقلة عين البيضاء نقوسة حاسي مسعود الرويسات سيدي خويلد حاسي بن عبد الله البرمة ولاية الولاية : تا منغست رقم الولاية : 11 عدد البلديات : 05 رقم البلدية المقر 1101 تا منغست 1102 أباليسا 1105 إدلس 1106 تاظروك 1109 إن أمقل تبسة إلى ولاية معسكر : بدون تغيير. الولاية : ورقلة رقم الولاية : 30 عدد البلديات : 08 رقم البلدية المقر 3001 ورقلة 3002 عين البيضاء 3003 نقوسة 3004 حاسي مسعود 3005 الرويسات 3011 سيدي خويلد 3012 حاسي بن عبد الله 3021 البرمة وهران إلى ولاية البيض : بدون تغيير.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولاية: إيليزي رقم الولاية : 33 عدد البلديات: 04 البلدية رقم البلدية إيليزي 3301 دبداب 3303 برج عمر ادريس 3304 إن أميناس 3306 10 ربيع الأول عام 1443 ه العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م المقر إيليزي دبداب برج عمر ادريس إن أميناس ولاية برج بوعريريج إلى ولاية تيسمسيلت : بدون تغيير. الولاية : الوادي رقم الولاية : 39 عدد البلديات : 22 البلدية رقم البلدية الوادي 3901 رباح 3902 وادي العلندة 3903 البياضة 3904 النخلة 3905 قمار 3906 كوينين 3907 الرقيبة 3908 حمراية 3909 تاغزوت 3910 الدبيلة 3911 حساني عبد الكريم 3912 حاسي خليفة 3913 طالب العربي 3914 دوار الماء 3915 سيدي عون 3916 الطريفاوي 3917 المقرن 3918 بني قشة 3919 ورماس 3920 العقلة 3925 ميه ونسى 3926 المقر الوادي رباح وادي العلندة البياضة النخلة قمار كوينين الرقيبة حمراية تاغزوت الدبيلة حساني عبد الكريم حاسي خليفة طالب العربي دوار الماء سيدي عون الطريفاوي المقرن بني قشة ورماس العقلة ميه ونسى ولاية خنشلة إلى ولاية عين تموشنت : بدون تغيير.
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 17 أكتوبر سنة 2021 . م الملحق (تابع) الولاية غرداية رقم الولاية : 47 عدد البلديات : 10 البلدية رقم البلدية غرداية 4701 ضاية بن ضحوة 4703 بريان 4704 متليلي 4705 القرارة 4706 العطف 4707 زلفانة 4708 سبسب 4709 بونورة 4710 المنصورة 4713 ولاية غليزان : بدون تغيير. الولاية : تيميمون رقم الولاية : 49 عدد البلديات : 10 البلدية رقم البلدية تيميمون 4901 شروين 4902 قصر قدور 4903 أولاد سعيد 4904 تينركوك 4905 دلدول 4906 المطارفة 4907 أوقروت 4908 طالمين 4909 أولاد عيسى 4910 الجزائرية / العدد 79 19 المقر غرداية ضاية بن ضحوة بريان متليلي القرارة العطف زلفانة سبسب بونورة المنصورة الجديدة المقر تيميمون شروين قصر قدور أولاد سعيد زاوية الدباغ أولاد عبو أولاد محمود تبر غامين بوكزين أولاد عيسى
20 الجريدة الرسمية البلدية برج باجي مختار تيمياوين البلدية أولاد جلال رأس الميعاد البسباس سيدي خالد الدوسن الشعيبة البلدية بني عباس أولاد خضير تيمودي بني يخلف أقلي تبلبلة الوطاء كرزاز قصابي تامترت 10 ربيع الأول عام 1443 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م الملحق (تابع) الولاية : برج باجي مختار رقم الولاية : 50 عدد البلديات : 02 رقم البلدية المقر 5001 برج باجي مختار 5002 تيمياوين الولاية : أولاد جلال رقم الولاية : 51 عدد البلديات : 06 رقم البلدية المقر 5101 أولاد جلال 5102 رأس الميعاد 5103 البسباس 5104 سيدي خالد 5105 الدوسن 5106 الشعيبة الولاية : بني عباس رقم الولاية : 52 عدد البلديات : 10 رقم البلدية المقر 5201 بني عباس 5202 أولاد خضير 5203 تيمودي 5204 بني يخلف 5205 أقلي 5206 تبلبلة 5207 الوطاء 5208 كرزاز 5209 قصابي 5210 تامترت
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 17 أكتوبر سنة 2021 . م الملحق (تابع) الولاية : إن صالح رقم الولاية : 53 عدد البلديات : 03 البلدية رقم البلدية إن صالح 5301 إن غار 5302 فقارة الزاوية 5303 الولاية : إن قزام رقم الولاية : 54 عدد البلديات : 02 البلدية رقم البلدية إن قزام 5401 تين زاوتين 5402 الولاية : توقرت رقم الولاية : 55 عدد البلديات : 13 البلدية رقم البلدية توقرت 5501 بليدة عامر 5502 تيبسبست 5503 نزلة 5504 الزاوية العابدية 5505 سيدي سليمان 5506 الحجيرة 5507 الطيبات 5508 تماسين 5509 بن ناصر 5510 المنقر 5511 المقارين 5512 العالية 5513 الجزائرية / العدد 79 21 المقر إن صالح إن غار فقارة الزاوية المقر إن قزام تين زاوتين المقر توقرت بليدة عامر تيبسبست نزلة الزاوية العابدية سيدي سليمان الحجيرة الطيبات تماسين بن ناصر المنقر المقارين العالية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولاية : جانت رقم الولاية : 56 عدد البلديات : 02 البلدية رقم البلدية جانت 5601 برج الحواس 5602 الولاية : المغير رقم الولاية : 57 عدد البلديات : 08 البلدية رقم البلدية المغير 5701 سطيل 5702 مرارة 5703 سيدي خليل 5704 تندلة 5705 جامعة 5706 أم الطيور 5707 سيدي عمران 5708 الولاية : المنيعة رقم الولاية : 58 عدد البلديات : 03 البلدية رقم البلدية المنيعة 5801 حاسي الفحل 5802 حاسي القارة 5803 10 ربيع الأول عام 1443 ه العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م المقر جانت برج الحواس المقر المغير سطيل مرارة سيدي خليل تندلة جامعة أم الطيور سيدي عمران المقر المنيعة حاسي الفحل حاسي القارة
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 17 أكتوبر سنة 2021 . م قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة . المدنية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد قائمة وثائق الحالة المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : تُوثّق نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة إلكترونية بشهادة إلكترونية موصوفة، تقدم من طرف الطرف الثالث الموثوق به للوزارة المكلفة بالداخلية، وتتميز على الخصوص بما يأتي : 1 (1) عبارة “ نسخة إلكترونية “، 2 (2) رمز الاستجابة السريعة (QR) يسمح بالقراءة السريعة للوثيقة وتوثيقها “. المادة 2 : تحدّد المواصفات التقنية لنسخ وثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر 2021 كمال بلجود للجمهوريّة الجزائرية / العدد 79 23 الملحق المواصفات التقنية لنسخ وثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية في أعلى الوثيقة : في الوسط، في نفس السطر، وبهوامش متساوية على كلا الطرفين (2) ، عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. على يمين الوثيقة، العبارات الآتية : . “وزارة الداخلية والجماعات المحلية”، • “السجل الوطني الآلي للحالة المدنية”، • “رقم العقد”. في وسط الوثيقة : • التسمية المطابقة لموضوع الوثيقة بهوامش متساوية على كلا الطرفين (2) • عبارة “نسخة إلكترونية”، • مضمون الوثيقة، • العبارات الهامشية • موضع مخصص لمكان وتاريخ تحرير العقد. في أسفل الوثيقة : على اليمين : عبارة “الكتابة السابقة للاسم واللقب بالأحرف اللاتينية”،
- عبارة “مستخرج من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية”،
- مرجع الوثيقة. على اليسار : مساحة مخصصة لرمز الاستجابة السريعة (QR). وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء. إن وزير الطاقة والمناجم
10 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعوّض الملحق 1 والملحق 2 الملحقان بأصل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشات نقل الكهرباء بالملحق 1 والملحق 2 ، الملحقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر 2021 محمد عرقاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : “ ……. (بدون تغيير حتى)
- إلياس مصطفى، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، الباقي بدون .”…………………. “ . قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل . العامة إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عمار شوط ، نائب مدير للوسائل العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار شوط، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر
كريم بيبي تريكي
10 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 17 أكتوبر سنة 2021 م وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة ، 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام “. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام “، المعدل، كما يأتي : “ تتكون اللجنة التي يرأسها السيد لعجل فريد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة : معشوق محمد، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، (بدون تغيير) (بدون تغيير). (بدون تغيير) زموري كريم ، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، (بدون تغيير)
- بن سمان راضية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، (الباقي بدون تغيير) بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
- بن بادي علي، ممثل ولاية تيبازة بشاني ناصر الدين، ممثل ولاية المدية، بن حورية مراد، ممثل ولاية برج بوعريريج، علوش عبد الكريم، ممثل ولاية البليدة عباس كمال، ممثل ولاية بومرداس حمادوش محمد، ممثل ولاية الجلفة (بدون تغيير)
- بوكرشة كمال، ممثل ولاية الجزائر مزارقت بلعيد، ممثل ولاية بجاية بغورة نبيل، ممثل ولاية المسيلة سماعيل عبد الكريم، ممثل ولاية البويرة (الباقي بدون تغيير). .” . للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس - ملاق “. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس - ملاق “، المعدل، كما يأتي : تتكون اللجنة التي يرأسها السيد بوقروة عمر، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة :
- بوطاطا حفيظ، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مسيخ كريمة ، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير ) .
- بن سراج جمال الدين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- داس محمد عديل ، ممثل الوزير المكلف بالصحة، منصور عبد المجيد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، (الباقي بدون تغيير) بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدات والسادة :
- بوعشة بن وارث، ممثل ولاية سوق أهراس
- قريش نور الدين، ممثل ولاية قالمة عرابي عبد الرحمان، ممثل ولاية تبسة، بوقفة أمينة، ممثلة ولاية قسنطينة، جودي بن صالح، ممثل ولاية باتنة قاسمي رمضان، ممثل ولاية سكيكدة ، بريكي جميلة ، ممثلة ولاية عنابة شبري عبد الكريم، ممثل ولاية سطيف، مشاطي مصطفى، ممثل ولاية جيجل
- لطرش جمال ، ممثل ولاية خنشلة
- لشهب مسعود ، ممثل ولاية ميلة
- عزة عبد الحميد، ممثل ولاية أم البواقي، مخناش عبد الناصر ، ممثل ولاية الطارف.
10 ربيع الأول عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 أكتوبر سنة 2021 م بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة : مقراني كمال، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
- قاسمي كمال، ممثل الجزائرية للمياه، حيرش حكيم، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
- لعبادلية رضوان، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الباقي بدون تغيير ) …………………… قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي “. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي “، المعدل، كما يأتي : تتكون اللجنة التي ترأسها السيدة لحتيحات لامية، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة : محمودي أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) جاب الله فريد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، (بدون تغيير) بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة :
- لبقع موسى، ممثل ولاية وهران
- بسايح حليم، ممثل ولاية معسكر،
- حجيج بوعلام، ممثل ولاية عين تموشنت، حفصي القائمة، ممثلة ولاية النعامة، بركليت العيد، ممثل ولاية سيدي بلعباس، زاغب الخوخ امحمد ، ممثل ولاية سعيدة بلعيد رشيد، ممثل ولاية تلمسان
- بوزيان عبد القادر ، ممثل ولاية مستغانم. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- نجاي محمد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السادة : (بدون تغيير)
- بن احمد بلخير، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران
- كوشاش ميلود، ممثل غرفة التجارة والصناعة (الباقي بدون تغيير). .” . قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز “. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “الشلف - زهرز”، المعدل، كما يأتي : “ تتكون اللجنة التي ترأسها السيدة فريوي نورة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة، السادة : بن شايب فيصل، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) طاهري ميسوم، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- دكوكة سيد أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالصحة، الباقي بدون تغيير .
10 ربيع الأول عام 1443 ه 17 أكتوبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة : راي سليمان، ممثل ولاية تيسمسيلت محمودي خثير ، ممثل ولاية تيارت بوعلي محمد ، ممثل ولاية الشلف لعمري رشيد، ممثل ولاية غليزان
- بن يمينة عبد القادر ، ممثل ولاية عين . الدفلى بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بوجعدة سعد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية، السادة : (بدون تغيير) بودروة جلول، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف (الباقي بدون تغيير) .” . قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء “. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء “، المعدل، كما يأتي : تتكون اللجنة التي يرأسها السيد مستيري عبد اللطيف، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، من ا الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة، السيدتان والسادة :
- عيسات علي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- بارو عبد القادر ، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، (بدون تغيير) عروة منال، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، (الباقي بدون تغيير). بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة : قرزازي ميلود، ممثل ولاية أدرار، بوشعير رمضان، ممثل ولاية غرداية فرجلي نجيب، ممثل ولاية بسكرة، (بدون تغيير)
- طباش محمد، ممثل ولاية الأغواط، بناري محمد، ممثل ولاية إيليزي، (بدون تغيير) بلمرير جبار ، ممثل ولاية البيض (بدون تغيير)
- خديم علال، ممثل ولاية بشار بلنوار حبيب ، ممثل ولاية تامنغست. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه، السادة : (بدون تغيير) (بدون تغيير) جاب علي فاتح، ممثل الديوان الوطني للتطهير، (بدون تغيير) بعنوان التنظيمات المهنية، السادة :
- رمة صالح، ممثل الغرفة الوطنية الفلاحة
- لازار عبد الحكيم، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية ورقلة عزي سلطان، ممثل غرفة التجارة والصناعة، (الباقي بدون تغيير). …………… “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة