مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة. 12
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.