مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.