مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية بومرداس 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.