مرسوم رئاسي رقم 21-392

مرسوم رئاسي رقم 21-392 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1443 الموافق 16 أكتوبر سنة 2021، يتضمن ترسيم الوقوف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر سنة 1961. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.