قرار

قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة " الشلف - زهرز "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.