مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - ..اللوازم... 1.500.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................. 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.