مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية عنابة 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.