مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 04-43 "الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 24-36 "إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.