مرسوم تنفيذي رقم 21-391 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-97 "إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.