قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في قسنطينة. 995
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء في قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد البناء في ولاية قسنطينة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولية في مدينة ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع الاعمال المرتبطة بصنع مواد البناء وتحويلها وتسويقها .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في قسنطينة، مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.