مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 989
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار (11.907.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار ( 11.907.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مراكز التكوين المهنى فى الاسكان والتعمير». 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-753
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.