مرسوم

مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 990

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.