مرسوم
مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 990
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعمير | مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية ---
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.