مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019 والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. 11 سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 14 سنة 2019، يتضمن إنشاء محافظة للطاقات 14 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019 والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. 11 سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 14 سنة 2019، يتضمن إنشاء محافظة للطاقات 14 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.