مرسوم رئاسي رقم19–276 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.