مرسوم تنفيذي رقم 19-279 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية الإيجار". 24 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.