مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت مملكة إسبانيا) 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.