قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 7 : .(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5)، في : . بعنوان المركز :
مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث :
– مصلحة التسيير المالي، مصلحة الوسائل العامة والصيانة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر 2019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية الطيب بوزيد محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.