مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.