مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . 861
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق (م. 1. أ. ش) ويشار اليها أدناه ب «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ أشغال المنشآت الاساسية والبناء هندسة مدنية، بناء عمومي أو خاص سواء كان اداريا أو صناعيا أو تجاريا أو معدا للسكن .
ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها الذي من شأنه أن يسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ورداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 9
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة الاجتماعي ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام ويمكنها فضلا على ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات | المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق التي تتصل بهدفها لانجاز الاشغال التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةيحول للمؤسسة المحدثة مجموع الاموال والحقوق وكذلك الهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة والشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة المنحلة، وذلك لتسهيل مهمتها .
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها ، طبقا لهدفها في تراب الولايات التالية :
- قسنطينة . - بسكرة ،
- عنابة . - جيجل ،
- سكيكدة . بجاية ،
- تبسة ، - قالمة ،
- أم البواقي . المسيلة .
- سطيف ، ويمكنها بصفة استثنائية، وبموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء ، تنفيذ أشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الأخرى الخارجة عن نطاق اختصاصها الاقليمي .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بقسنطينة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر تابع للولايات المندرجة في نطاق نشاطها، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير السكن والبناء .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وسيرها وسير وحداتها في حالة وجودها ، للمبادىء المدرجة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الأمر 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بموجت قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية بعد اختتام الحسابات ضمن النظام المعمول به طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةكل تعديل لاحق يتناول الميزانية الأولية للمؤسسة يصدر بموجب قرار مشترك من وزير السكن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | والبناء ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ..
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة مع آراء وتوصيات مجلس عمالها الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها .
المادة 16
فتح المادةترسل ميزانية الحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةيتم كل تعديل يطرأ على هذا المرسوم ضمن نفس الاشكال التي اتبعت في اتخاذه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من طرف المدير العام للمؤسسة في جلسة لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى وزير السكن والبناء .
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفية أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-159
مرسوم رقم 85-159 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الأشغال السياحية في شرق البلاد الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. 823 الأربعاء 787
-
مرسوم رقم 85-145
مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803
-
مرسوم رقم 85-143
مرسوم رقم 85-143 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في برج بوعريريج. 797
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.