ج.ر عدد 30 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم فردية 28 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية البيض.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الوطني للإشارة البحرية.

2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بالمدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الاجتماعي في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. .

2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للصيد البحري في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والسكان في ولاية أم البواقي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والرياضة في ولاية تلمسان.

2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة …. 6 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة البلدي في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم. 2002، يتضمن تعيين مندوبين للحرس

2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 28 أبريل سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتامنغست.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

2002، يتضمن تعيين رئيس قسم بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.

2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية عنابة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الفلاحة.

2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الصيد البحري والموارد الصيدية. ….. 8 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية بومرداس.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الموارد المائية. . . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) وزارة المالية 30 15 صفر عام 1423 28 أبريل سنة 2002 م قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي. . . . . وزارة الفلاحة

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بومرداس . .

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل.. 16 القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “ الجزائرية للمياه “. . . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم

القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “ الديوان الوطني للتطهير”. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

الشروط الخاصة بفتح المركز الجواري

نظام رقم 02-01 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و / أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عابد بقدور، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين قشي، بصفته مديرا للنقل في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد أو بلعيد قدري، بصفته نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد مشقاق، في ولاية بسكرة مسعود بن أحمد، في ولاية بشار أحمد ترنفين في ولاية تامنغست إبراهيم بلعباس، في ولاية تندوف.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد حوات، بصفته مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بالمدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد البركنو، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بالمدية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد سويقات، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الهادي طويل، بصفته نائب مدير للموظفين بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد قاسي عبد الله بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للصيد البحري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م من 22 مايو سنة 2001 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين للصيد البحري في الولايات الآتية بسبب إلغاء الهيكل : حسين عبدات، في ولاية الشلف محمد الطاهر لعلى، في ولاية مستغانم

  • فاروق بن سعيد، في ولاية وهران صحراوي بن ساعد، في ولاية الطارف الحبيب سمار، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد ندير عدوان، بصفته مندوبا للصيد البحري في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد ملوفي، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد كمال زكري بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أم البواقي.

15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد علالو ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الصالح لنوار ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين : عبد الرحمان سلواني، في ولاية البويرة

  • محمد قويدر عيسى، في ولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عابد بقدور، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم. || مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد أحمد بن يوسف الطيب، مديرا جهويا للجمارك بتا مغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد نور الدين قشي، مديرا للنقل في ولاية باتنة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس قسم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد كمال شلغام، رئيسا لقسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد أو بلعيد قدري، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم :

  • علي آيت مسعود، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات عبد الرحمان مجاهد، نائب مدير للتعاون المغاربي، ميلود مجلد، نائب مدير للتقويم والتحاليل الاقتصادية
  • زهيدة روبعين، رئيسة دراسات
  • نور الهدى نبيلة بوغالم، رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد فنوح، مديرا للأشغال العمومية بولاية عنابة. / العدد 30 15 صفر عام 1423 28 أبريل سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يتضمنان تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الحكيم إسكونان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني . ببومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد القادر بالبكوش، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد دوبه، نائب مدير للإحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم حاج أعراب، مديرا للدراسات، مكلفا بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات.

15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد أحمد قاسي عبد الله، نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد النذير عدوان، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية بومرداس. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد معلوفي، مفتشا بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد القادر عمور، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002 إن وزير الدولة، وزير العدل،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 88 و 115 (الفقرة (5 (5) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية الجزائر، كما يأتي : 16 ولاية الجزائر : السادة : - كراوة مسعود - رئيسا، مازوني فريد - عضوا،

  • مروك نصر الدين - عضوا “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002. أحمد أويحيى وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 30 15 صفر عام 1423 28 أبريل سنة 2002 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تحدث على مستوى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية، وهران – غرب، تلمسان، سيدي بلعباس، الشلف، بشار، قسنطينة، عنابة سطيف، باتنة وقالمة مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان “ وعاء “.
  • تحدث على مستوى مديريات الضرائب بسيدي امحمد الحراش، بئر مراد رايس ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية الجلفة، وهران غرب، وهران - شرق، معسكر ، تلمسان، سيدي بلعباس مستغانم، بشار الشلف، قسنطينة، عنابة، سطيف باتنة، قالمة ، سكيكدة ، بسكرة، تبسة وبرج بوعريريج مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان “ للتحقيق والمراقبة “. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تكلف مفتشية الضمان “ وعاء “ بما يأتي : 1 - المراقبة المسبقة : يقصد بلفظ المراقبة المسبقة، الزامية تقديم كل المصنوعات من المعادن

15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م الثمينة إلى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها لعملية المعايرة لتحديد عياراتها المناسبة ودمغها. 2 الوعاء وتصفية حقوق المعايرة والضمان وتحصيلها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها. 3 - استعمال وحماية أدوات الدمغ. 4 - إجراء إحصاء الخاضعين للضمان “. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : تكلف مفتشية الضمان “ للتحقيق والمراقبة “ بما يأتي : 1 - المراقبة اللاحقة : يقصد بلفظ المراقبة اللاحقة، التحري وقمع المخالفات للأحكام القانونية المعمول بها، لا سيما المتعلقة بالمبدأ المكرس في قانون الضرائب غير المباشرة والمتمثل في حظر الصناع الحرفيين وتجار المجوهرات من حيازة أو عرض للبيع مجوهرات مدمغة بدمغات مزورة حاملة لعلامات الدمغة المطعمة أو الملحمة أو المنسوخة. المراقبة اللاحقة تتم على أساس الأساليب الآتية :

  • المراقبة المباشرة على المجوهرات المعروضة للبيع للتأكد من مدى شرعية بصمات الدمغة أو الدمغات التي تحملها هذه الأشغال، المراقبة الثانوية، التي تنحصر أساسا في البحث عن المخالفات ذات صبغة شكلية التحقيقات : تتمثل في التحقيقات الاستعلامية، المنحصرة في البحث عن المعلومات التي يمكن أن تؤدي احتمالا إلى حالات غش والتحقيقات التأهيلية الخاصة بالمترشح لنيل دمغة الصانع و/ أو دمغة المسؤولية. 2 - معاينة المخالفات بتحرير محاضر. 3 - الاحتفاظ بمحجوزات المعادن الثمينة “. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 “ المادة 6 : تحدد قائمة ودائرة الاختصاص الإقليمي ومقر مفتشيات “الضمان” وعاء” ومفتشيات الضمان للتحقيق والمراقبة طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار “. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة الملحق الأول جدول يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان الوعاء منطقة الوسط مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي الجزائر الوسطى الولاية : الجزائر البليدة الولايات : البليدة - تيبازة - المدية - الجلفة تيزي وزو الولايات : تيزي وزو - بومرداس البويرة غرداية الولايات : غرداية - الأغواط ورقلة - إيليزي - تامنغست منطقة الغرب مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي وهران - غرب الولايات وهران معسكر - مستغانم
  • تيارت تلمسان الولايتان تلمسان - عين تيموشنت سيدي بلعباس الولايات : سيدي بلعباس - سعيدة
  • البيض الشلف الولايات : الشلف غليزان تيسمسلت - عين الدفلى بشار الولايات : بشار - أدرار - تندوف - النعامة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منطقة الشرق مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي قسنطينة الولايات : قسنطينة - ميلة أم البواقي - جيجل - سكيكدة عنابة الولايتان : عنابة - الطارف سطيف الولايات : سطيف - بجاية - برج بوعريريج - المسيلة باتنة الولايات : باتنة - بسكرة - الوادي

  • خنشلة قالمة الولايات : قالمة - سوق أهراس . تبسة الملحق الثاني جدول يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان التحقيق والمراقبة منطقة الوسط مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي سيدي امحمد سيدي امحمد - الجزائر الوسطى الحراش الحراش - الرويبة بئر مراد رايس بئر مراد رايس - الشراقة البليدة الولايتان : البليدة - تيبازة تيزي وزو الولايات : تيزي وزو - بومرداس البويرة غرداية الولايات : غرداية - الأغواط ورقلة - إيليزي - تا منغست الجلفة الولايتان : الجلفة - المدية / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م منطقة الغرب مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي وهران - غرب وهران - غرب وهران - شرق وهران - شرق معسكر الولايتان : معسكر - تيارت تلمسان الولايتان : تلمسان - عين تيموشنت سيدي بلعباس الولايات : سيدي بلعباس - سعيدة البيض مستغانم الولايتان : مستغانم - غليزان بشار الولايات : بشار - أدرار - تندوف - النعامة الشلف الولايات : الشلف - تيسمسلت - عين الدفلى منطقة الشرق مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي قسنطينة الولايات : قسنطينة - ميلة - أم البواقي عنابة الولايتان : عنابة - الطارف سطيف الولايتان : سطيف - بجاية باتنة الولاية : باتنة قالمة الولايتان : قالمة - سوق أهراس سكيكدة الولايتان : سكيكدة - جيجل بسكرة الولايتان : بسكرة - الوادي تبسة الولايتان : تبسة - خنشلة برج بوعريريج الولايتان : برج بوعريريج المسيلة

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بومرداس. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بومرداس المادة 2 : تقع محيطات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية بومرداس وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.285 هكتارا. تحدد هذه المحيطات في المخطط الملحق بهذا القرار طبقا للفضاء المعرف بمحاور الإحداثيات. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 السعيد بركات الملحق محيطات استصلاح أراضي الأملاك رقم المساحة البلدية المحيط اسم المحيط (هكتار) الغابية الوطنية بولاية بومرداس. الإحداثيات س 1 س 2 1 2 أفير 24 عبادة 300 588.594 590.728 4.078.082 4.083.848 أفير 13 أزغار 100 تورقة 25.00 | خروبة 80 دلس 14 أشطوب 290 بغلية 11 أولاد هلال 395 تورقة 11 أولاد هلال 5 أولاد عيسى 12 أولاد عيسى 200 كاب جانت 7 حمدانة 100 برج منايل 17 قارة أحمد 40 زموري 5 زموري 50 586.467 588.122 4.076.753 4.078.182 585.517 587.692 4.072.062 4.073.744 584.642 586.310 4.077.368 4.080.051 580.491 585.373 4.072.219 4.076.613 570.662 575.009 4.074.168 4.076.712 563.721 567.937 4.077.352 4.081.937 564.401 566.427 4.068.973 4.070.791 554.085 559.498 4.072.785 4.075.622

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) رقم المساحة البلدية إسم المحيط المحيط (هكتار) س 1 لقاطة 5 زموري 50 554.085 زموري 16 البور 120 552.034 لقاطة 15 لقاطة 150 561.275 شعبة العامر 9 إغيل أبوزار 25 563.468 يسر 19 طرفة 50 561.113 سي مصطفى 6 جونا سي مصطفى 50 يسر 6 جونا سي مصطفى 55 553.533 سوق الحد 6 جونا سي مصطفى 40 بني عمران 6 جونا سي مصطفى 5 الثنية 18 صغيرات 100 547.121 سوق الحد 8 بهلول 50 551.146 بني عمران 10 أولاد سي سعيد 170 553.425 آمال 10 أولاد سي سعيد 30 بني عمران 20 بودويل 50 550.432 بومرداس 4 بوعروس الكرمة 25 الثنية 4 بوعروس الكرمة 25 564.148 تجلابين 4 بوعروس الكرمة 20 بودواو 3 سيدي هلو 60 3 10 537.663 خروبة سيدي هلو قدارة 26 قدارة 100 541.652 أولاد موسى 23 غابة البوشي 30 534.668 لربعطاش 23 غابة البوشي 35 خروبة 23 غابة البوشي 35 لربعطاش 2 الغراف 90 531.692 خميس الخشنة 1 أولاد سالم 30 528.920 خميس الخشنة 22 رأس الحرور 30 525.803 خميس الخشنة 21 القيطون 150 527.221 بودواو 27 غابة العلمة 40 534.473 سيدي داود 28 سوانين 100 570.922 المجموع 3.285 هكتارا 15 صفر عام 1423 ه

28 أبريل سنة 2002 م الإحداثيات س 2 1 2 559.498 4.072.785 4.075.622 553.941 4.067.650 4.070.254 564.417 4.067.840 4.071.844 564.202 4.055.102 4.055.729 563.232 4.061.260 4.062.659 558.710 4.057.496 4.063.139 549.272 4.070.260 4.069.091 553.457 4.060.161 4.062.590 555.642 4.053.822 4.056.324 553.353 4.055.108 4.057.244 549.311 4.065.692 4.069.554 541.232 4.056.829 4.062.016 543.487 4.052.241 4.053.550 535.744 4.055.457 4.055.444 533.835 4.049.745 4.052.817 529.738 4.051.304 4.052.904 527.779 4.050.553 4.053.085 529.390 4.047.977 4.050.530 535.626 4.065.766 4.066.788 573.145 4.081.599 4.083.225

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 28 أبريل سنة 2002 م قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 4 8-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت. المادة 2 : تقع محيطات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيسمسيلت وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 211.665 هكتارا. تحدد هذه المحيطات في المخطط الملحق لهذا القرار طبقا للفضاء المعرف بمحاور الإحداثيات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 السعيد بركات الملحق قائمة المحيطات المخصصة ولاية الرقم المحيط البلدية لعيون - خميستي 01 نهر واصل تيسمسيلت - لعيون 115.810 هكتارا خميستي تيسمسيلت - أولاد بسام خميستي - سيدي عابد يوسفية - ثنية الحد برج الأمير عبد القادر - ثنية الحد للاستصلاح وموقعها ومساحتها تيسمسيلت المكان الإحداثيات المساحة المسمى س ع (الهكتار) وادي عيسي 430 إلى 451 | 258 إلى 1365286 وادي نهر 428 إلى 449 252 265 15.05 واصل وادي زرق 411 إلى 431 | 250 إلى 16.836266 العين وادي مغيلة 443 إلى 453 | 268 289 11.12 وادي فرشات 452 إلى 466 | 268 إلى 282 7.285

الملحق الرقم المحيط البلدية 02 03 حوض منحدر الرجام لرجام - ملعب - تملحات 74.793 هكتارا تملحات - ب. بونعامة - بني لحسن - سيدي عابد لرجام - سيدي العنتري ملعب - معصم - عماري - برج بونعامة - الزهرية - بوقايد - لربعة حوض منحدرفضة بني شعيب - الزهرية -

62.565 هكتارا س بوتوشنت - بني لحسن - خميستي - أولاد بسام - سيدي عابد - سيدي سليمان - بوقايد - الزهرية 04 حوض منحدر دردار برج الأمير عبد القادر 22.261 هكتارا يوسفية 05 حوض منحدر قرقار عماري - معصم 29.445 هكتارا 06 حوض منحدر زدين ثنية الحد 10.263 هكتارا المجموع وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، 28 أبريل سنة 2002 م ( تابع ) المكان الإحداثيات المساحة المسمى س ع (الهكتار) وادي قواسم 377 إلى 398 267 14101284 وادي تاملحات 395 إلى 411 | 264 إلى 286 | 17.658 وادي لرجم 379 إلى 413 | 256 إلى 272-23.467 وادي بوعربي 380 إلى 279412 إلى 29 14.085 وادي الأبيض - 410 إلى 434 | 263 إلى 284 31.933 وادي القالب | 446 إلى 466 | 280 إلى 289 9.085 وادي قرقار 438 إلى 285446 إلى 29 5.933 وادي بوغرب | 391 إلى 413 | 250 إلى 264 7.529 بني فان 426 إلى 440 284 إلى 98 5.419 211.665 هكتارا

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه

15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : يتشكّل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام، مما يأتي : مديرية الدراسات والبحث والنشريات مديرية التكوين وتحسين المستوى، مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تُكلّف مديرية الدراسات والبحث والنشريات بما يأتي : جمع كل المعلومات الضرورية لرصد الوضعية الاجتماعية ومعالجتها، لا سيما إنجاز الدراسات والتحقيقات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية - المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والبطالة والأجور والأسعار واستهلاك العائلات
  • تصوّر كل النشريات المتعلقة بالنشاط المذكور أعلاه بما في ذلك نتائج التحقيقات والدراسات المتعلقة بها وتوزيعها. وتتشكّل من مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات المستقبلية المتعلقة برصد تطور الوضعية الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17
  • إجراء تقييمات دورية حول مدى تأثير التدابير الاقتصادية والاجتماعية على عالم الشغل
  • توفير عناصر التحليل والتقدير التي تمكن من تقييم التشريع المتعلّق بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتكييفه.
  • المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتكلّف بما يأتي : تنظيم جمع المعطيات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار واستهلاك العائلات ومعالجتها، تصور نشريات المعهد وتوزيعها،
  • تنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما المنتديات والأيام الدراسية إلخ … حول المسائل الخاصة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسيير المخزون الوثائقي للمعهد، تنظيم الوثائق المتخصصة في مسائل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتسييرها. المادة 4 : تكلّف مديرية التكوين وتحسين المستوى بما يأتي : تنفيذ برنامج التكوين للمعهد ومتابعة أعمال التكوين المبرمجة وتقييمها،
  • إعداد نشاطات تحسين المستوى التي يطورها المعهد وتنفيذها وتقييمها، وتتشكّل من مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
  • تصوّر نشاطات التكوين المسجلة في برنامج المعهد والقيام بها، إعداد برامج تتكيف مع احتياجات هياكل الوزارة الوصية وعند الاقتضاء مع المؤسسات والهيئات الطالبة
  • إجراء تقييم أعمال التكوين وتصور الأدوات التعليمية المتعلقة بها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
  • تصور أعمال تحسين المستوى على المدى القصير والقيام بها، لا سيما الملتقيات والورشات والأيام الدراسية إلخ … أو على المدى المتوسط بدورات مباشرة أو دورات تناوبية وتوفير الشروط البيداغوجية الضرورية لضمان سيرها الحسن
  • تحقيق تقييم منتظم لكل الأعمال المتعلقة بتحسين المستوى التي ينظمها المعهد. المادة 5 : تُكلّف مديرية الإدارة والمالية بما يأتي :
  • التسيير المالي والإداري للمعهد، توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المعهد وملحقاته
  • صيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات. وتتشكّل من مديريتين فرعيتين :
  • : المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل وتكلّف بما يأتي : تسيير مستخدمي المعهد طبقا للقوانين الأساسية المطبقة عليهم، ضمان تزويد مصالح المعهد بالوسائل الضرورية لسيرها، تسيير أملاك المعهد، ضمان صيانة المرافق والتجهيزات.
  • المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة والعمليات التجارية وتكلّف بما يأتي : تسيير الموارد المالية طبقا للتنظيم المعمول به ولأهداف المعهد مسك حسابات المعهد وإعداد الحصيلة السنوية
  • إعداد الميزانية السنوية للمعهد، متابعة حركة العمليات المتعلّقة بخزينة المعهد ومراقبتها،
  • استكشاف فرص وترقية نشاطات المعهد
  • ضمان نشر منتوجات المعهد. / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002. محمد العربي عبد المومن وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002، يتمم القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه”. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه”،

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام المواد 10 و 12 و 15 من القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “الجزائرية للمياه”. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : ….. مديرية الاستغلال. الباقي بدون تغيير “. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : . دائرة الإدارة العامة. الباقي بدون تغيير “. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : ….. منطقة المدية : وحدة المدية وحدة البليدة وحدة تيبازة. الباقي بدون تغيير “. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 عيسى عبد اللاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002، يتمم القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الديوان الوطني للتطهير”. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الديوان الوطني للتطهير”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام المادتين 9 و 14 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “الديوان الوطني للتطهير “. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 9 : ….. مديرية الاستغلال. الباقي بدون تغيير “. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 14 : …..

  • منطقة المدية : وحدة المدية وحدة البليدة وحدة تيبازة. الباقي بدون تغيير “. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 عيسى عبد اللاوي وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002، يحدد الشروط الخاصة بفتح المركز الجواري المخفّف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 855-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الخاصة بفتح المركز الجواري المخفف لتصفية الدم وعمله ومقاييسه التقنية والصحية الذي يدعى في صلب النص “المركز “ تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعد المركز عيادة للعلاج من النوع غير المعطل تسيّرها أحكام المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يلحق المركز فيما يخص سيره بهيكل عمومي مرجعي وجواري يتوفر على مصلحة طب أمراض الكلى أو عند عدم وجودها، مصلحة للطب الداخلي أو التخدير والإنعاش. يضمن الهيكل العمومي المرجعي التكفل بالمضاعفات المحتملة للمريض المتابع من قبل المركز ويشارك في التكوين المتواصل للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين التابعين لهذا المركز. المادة 4 : يتولّى الهيكل العمومي المرجعي توجيه المرضى نحو المراكز مع الأخذ بعين الاعتبار مكان إقامة المريض وحالته الصحية وقدرات استقبال هذه المراكز. المادة 5 : يشترك الهيكل العمومي المرجعي والمركز في تحديد الشروط العملية لتنفيذ أحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، عن طريق تعاقدي. المادة 6 : يخضع أي إنشاء المركز، لاحتياجات يحددها الوزير المكلف بالصحة تبعا للمعطيات الوبائية فيما يخص العجز الكلوي. المادة 7 : تتولّى سير المركز فرق عمل على رأس كل واحدة منها طبيب متخصص أو عام يثبت سنتين من الممارسة الفعلية في نشاط تصفية الدم.

15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م يكون الحضور الشخصي للطبيب ضروريا، خلال فترة العمل. تضم فرقة العمل إلى جانب الطبيب :

  • شبه طبيين (2) عون (1) نظافة. يجب أن يتوفّر المركز كذلك على تقني في الصيانة أو عند عدم وجوده إبرام عقد مع شركة صيانة مؤهلة قانونا. المادة 8 : يجب ألا تقل قدرة المركز عن أربعة (4) أجهزة ولا تزيد عن ثمانية (8) أجهزة لتصفية الدم. يخصص جهاز واحد لتصفية الدم للمرضى المصابين بأمراض فيروسية. المادة 9 : يجب أن يستجيب المركز إلزاما للمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيزات كما هي محدّدة في ملحق هذا القرار . المادة 10 : يجب أن يضمن المركز التربية الصحية التي تستدعيها حالة المرضى الخاضعين للتصفية خارج الكلى في كل أشكالها. المادة 11 : يجب أن يتوفّر المركز على سيارة إسعاف للتمكين من النقل الاستعجالي للمرضى أو عند عدم وجودها، يجب أن يثبت عقدا مبرما مع مؤسسة نقل. المادة 12 : يجب أن يضمن المركز استمرارية نشاط تصفية الدم وديمومته. المادة 13 : يخضع كل تغيير في الشروط المحددة في المواد 7 و 8 و 9 و 11 من هذا القرار إلى ترخيص صريح ومسبق من قبل الوالي المختص إقليميا . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 عبد الحميد أبركان للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 الملحق المقاييس التقنية للهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمركز الجواري المخفف لتصفية الدم أولا : مقاييس بالمنشآت : 1- يجب أن تستجيب المراكز الجوارية المخففة لتصفية الدم للمقاييس العامة الآتية فيما يتعلق بالمقرات :
  • أن تكون واقعة في محيط سليم ولا تشكل خطرا على أمن المرضى أن تكون مزودة بهواء مكيف وبمنشآت تقنية معتمدة من قبل السلطة الصحية المحلية
  • أن تستجيب لمقاييس الأمن طبقا لتعليمات مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون المقرات واسعة بشكل كاف لمرور الأشخاص والتجهيزات. 2- قاعة أو قاعات متعددة لتصفية الدم لديها مساحة دنيا تقدر ب 6 أمتار مربعة لكل جهاز تصفية الدم إن جهاز تصفية الدم يمثله السرير والآلة) 3- مرحاضان إثنان (2) على الأقل يوضعان تحت تصرف المرضى، 4- قاعة استراحة مزودة بقارورة أوكسجين ونظام الرشف 5- مقر لمحطة معالجة المياه، إلا إذا كانت المولدات مزودة بوحدات المعالجة الفردية للمياه 6- قاعة تخزين الأدوية والمراشح وسائل تصفية الدم، 7- قاعة مجهزة للفحوص البيولوجية إلا إذا كان طرف آخر يقوم بهذه الأخيرة على سبيل مقاولة من الباطن. ثانيا : مقاييس بالتجهيزات : يجب أن تكون أجهزة تصفية الدم قادرة على العمل بمراشح من النوع الدقيق أو بصفائح. يتكون مولّد تصفية الدم من وحدتين إثنتين : الوحدة الدموية، الوحدة المائية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1- الوحدة الدموية : تتضمن هذه الوحدة بالضرورة : مضخة الدم، جهاز تسجيل الضغط الوريدي كاشف الهواء،

  • كاشف الاشعال ملقط شرياني وملقط وريدي. 2- الوحدة المائية : تتكون أساسا من : مقياس الموصلية مقياس الحرارة جهاز نزع الغازات جهاز مراقبة الضغط جهاز التحكم في الترشيح المستدق،
  • كاشف تسرب الدم،
  • وحدة رشف الأسيتات، ثاني كربونات والحمض تصفية الدم بيكربوناتية)، مصفي الدم ذي أغشية اصطناعية. -3- تطهير مولد تصفية الدم : تطهير حراري تطهير كيميائي،
  • نزع الكلسيوم. يجب أن تمنح محطة معالجة المياه لتصفية الدم ماءا ذا نوعية جيدة فيما يخص الجانب الفيزيائي . الكيميائي وكذا الجانب الميكروبيولوجي. ولا تعدّ إجبارية إذا كانت الآلات مزودة بنظام فردي. يجب أن تضم حلقة معالجة الماء ما يأتي : -1- جهاز ما قبل المعالجة : يتكون أساسا من : مرشح للرمل ومرشح ( 20 ) ذي الخراطيش وحيدة الاستعمال
  • مرشح للفحم الفعال / العدد 30 15 صفر عام 1423 28 أبريل سنة 2002 م إثنتين من محليات الماء، جهاز تناضح خزانات حفظ الماء. 2- التجهيز الطبي : عتاد التنبيب جهاز رشف متنقل استعمال عتاد معقم ووحيد الاستعمال. 3- تجهيزات أخرى : مولد كهربائي للنجدة، أسرة أو كراسي متحركة تسمح بوضعية تراند لبورغ ميزان لوزن المرضى. ثالثا : المقاييس الواجبة الخاصة بالماء المستعمل في تصفية الدم : تحدد النسب العليا المسموحة في الماء الخاص بتصفية الدم بالنسبة للعناصر التالية كالآتي :
  • 2 مغ / 1 بالنسبة للكلسيوم،
  • 1,2 مع / 1 بالنسبة للمغنزيوم،
  • 001 مغ / 5 بالنسبة للألمنيوم،
  • 5 مغ / 1 بالنسبة للسلفات،
  • 0,2 مغ / 5 بالنسبة للنترات
  • 0.5 مغ / 1 بالنسبة للفلورور،
  • 0,2 مغ / 1 بالنسبة للأمنيوم
  • 5 مغ / 1 بالنسبة للصوديوم،
  • 2 مع / 1 بالنسبة للبوتاسيوم،
  • 50 مع / 1 بالنسبة للكلورور،
  • 0,05 مغ / 1 بالنسبة للزنك،
  • 0,1 مغ / 1 بالنسبة للقصدير،
  • 0,004 مغ / 1 بالنسبة للزئبق. يجب أن تراقب نوعية معالجة الماء كل ثلاثة أشهر بواسطة تحاليل بكتيريولوجية وفيزيائية كيميائية (خاصة مقدار الكلسيوم والألمنيوم) والتي يجب أن يقوم بها مخبر معتمد.

15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 02-01 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 43 مكرر ، 44، الفقرتان ط و ك و 187 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا النظام شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/ أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بما في ذلك شروط وكيفيات تحويل الأموال قصد تحقيق تمويل النشاطات الممارسة في الخارج والمكملة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات بالجزائر وكذلك تحديد شروط ترحيل فائض الإيرادات و / أو الأرباح إلى الوطن. المادة 2 : تخضع الإقامة في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري وهذا، بغض النظر عن الشكل القانوني الذي يمكن أن تتخذه في البلد المستقبل، لترخيص مسبق يصدر عن مجلس النقد والقرض. المادة 3 : يجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، الذي يرغب في إقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج بغية ممارسة نشاط مكمل لنشاطات السلع والخدمات الممارسة في الجزائر، أن يتقدم بطلب في هذا الشأن، يحرره المسؤول المؤهل قانونا لمجلس النقد والقرض للحصول على ترخيص المجلس المنصوص عليه في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يدعم الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالوثائق الآتية :
  • القانون الأساسي للشركة المعنية الخاضعة للقانون الجزائري محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية أو أية هيئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا النوع، يصادق على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • نسخة من التقرير الخاص لمندوب الحسابات يثبت من خلاله أن المساحة المالية للشركة تسمح بمثل هذا الاستثمار. وفي حالة غياب مندوب الحسابات يمكن تقديم تقرير يعده أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته في هذا الميدان دراسة فنية واقتصادية تثبت مطابقة الاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل اقتصادي في الخارج للأحكام القانونية وتبين أثره على ميزانية العملة الصعبة، ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال فترة ثلاث (3) سنوات. المادة 5 : يمنح الترخيص بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من طرف مجلس النقد والقرض. يجب أن يرسل، كل سنة للمديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر ، تقرير سنوي عن النشاط خاص بالاستثمار و / أو بمكتب التمثيل المرخص به ( بهما ). المادة 6 : يتم سحب الترخيص بإقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج عن طريق مقرر يصدر عن محافظ بنك الجزائر وهذه بعد استشارة مجلس النقد والقرض، لا سيما : بطلب من المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري في حالة عدم التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال ( بناء على تقرير تقدمه المصالح المعنية لبنك الجزائر )،
  • في حالة تطورات اقتصادية ومالية غير ملائمة و / أو مضرة بالاقتصاد الوطني. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الهيئات والمؤسسات العمومية التي يسيرها القانون العام والتي تخضع لترخيص حكومي. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م المادة 8 : لا تخضع للالتزام بالترخيص المسبق، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كل من إقامة مكاتب تمثيل في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري وكذا الاستثمارات الأخرى في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري، التي تم تحقيقها بصفة منتظمة ) بالنسبة للتشريع والتنظيم المعمول بهما )، قبل تاريخ دخول القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ. يجب على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي قامت باستثمارات في الخارج أو أقامت مكاتب تمثيل في الخارج، أن تقدّم على سبيل المطابقة تصريحا بذلك يرفق بالترخيص بالاستثمار أو بإقامة مكاتب التمثيل بالخارج. ويجب أن يرسل هذا التصريح لمجلس النقد والقرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام. يجب أن يتضمن هذا التصريح مجموع المعلومات والاستعلامات المتعلقة بالاستثمار أو مكتب التمثيل من ضمنها : تاريخ الإنجاز و / أو الإقامة نوعها، ميدان تدخلها، قانونها الأساسي، موقعها، حصيلة النشاطات التي وضعت خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة. المادة 9 : يصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد شروط وكيفيات تحويل الميزانيات السنوية والنفقات بما في ذلك إعادة فائض إيرادات مكاتب التمثيل في الخارج إلى الوطن وكذا شروط التحويل قصد إنجاز الاستثمارات المرخصة بموجب هذا النظام وإعادة ناتج هذه الاستثمارات إلى الوطن. المادة 10 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002. محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك الجزائر