مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الوطني للإشارة البحرية. 5 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.