قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت.
المادة 2
فتح المادةتقع محيطات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيسمسيلت وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 211.665 هكتارا.
تحدد هذه المحيطات في المخطط الملحق لهذا القرار طبقا للفضاء المعرف بمحاور الإحداثيات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 السعيد بركات الملحق قائمة المحيطات المخصصة ولاية الرقم المحيط البلدية لعيون - خميستي 01 نهر واصل تيسمسيلت - لعيون 115.810 هكتارا خميستي تيسمسيلت - أولاد بسام خميستي - سيدي عابد يوسفية - ثنية الحد برج الأمير عبد القادر - ثنية الحد للاستصلاح وموقعها ومساحتها تيسمسيلت المكان الإحداثيات المساحة المسمى س ع (الهكتار) وادي عيسي 430 إلى 451 | 258 إلى 1365286 وادي نهر 428 إلى 449 252 265 15.05 واصل وادي زرق 411 إلى 431 | 250 إلى 16.836266 العين وادي مغيلة 443 إلى 453 | 268 289 11.12 وادي فرشات 452 إلى 466 | 268 إلى 282 7.285 الملحق الرقم المحيط البلدية 02 03 حوض منحدر الرجام لرجام - ملعب - تملحات 74.793 هكتارا تملحات - ب. بونعامة - بني لحسن - سيدي عابد لرجام - سيدي العنتري ملعب - معصم - عماري - برج بونعامة - الزهرية - بوقايد - لربعة حوض منحدرفضة بني شعيب - الزهرية - 03 62.565 هكتارا س بوتوشنت - بني لحسن - خميستي - أولاد بسام - سيدي عابد - سيدي سليمان - بوقايد - الزهرية 04 حوض منحدر دردار برج الأمير عبد القادر 22.261 هكتارا يوسفية 05 حوض منحدر قرقار عماري - معصم 29.445 هكتارا 06 حوض منحدر زدين ثنية الحد 10.263 هكتارا المجموع وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.