مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. . 5 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط 6 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.