قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تحدث على مستوى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية، وهران – غرب، تلمسان، سيدي بلعباس، الشلف، بشار، قسنطينة، عنابة سطيف، باتنة وقالمة مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان " وعاء ".
- تحدث على مستوى مديريات الضرائب بسيدي امحمد الحراش، بئر مراد رايس ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية الجلفة، وهران غرب، وهران - شرق، معسكر ، تلمسان، سيدي بلعباس مستغانم، بشار الشلف، قسنطينة، عنابة، سطيف باتنة، قالمة ، سكيكدة ، بسكرة، تبسة وبرج بوعريريج مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان " للتحقيق والمراقبة ".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تكلف مفتشية الضمان " وعاء "
بما يأتي :
1 - المراقبة المسبقة : يقصد بلفظ المراقبة المسبقة، الزامية تقديم كل المصنوعات من المعادن 15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م الثمينة إلى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها لعملية المعايرة لتحديد عياراتها المناسبة ودمغها. 2 الوعاء وتصفية حقوق المعايرة والضمان وتحصيلها طبقا للأحكام الجبائية المعمول بها.
3 - استعمال وحماية أدوات الدمغ.
4 - إجراء إحصاء الخاضعين للضمان ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : تكلف مفتشية الضمان " للتحقيق والمراقبة " بما يأتي :
1 - المراقبة اللاحقة :
يقصد بلفظ المراقبة اللاحقة، التحري وقمع المخالفات للأحكام القانونية المعمول بها، لا سيما المتعلقة بالمبدأ المكرس في قانون الضرائب غير المباشرة والمتمثل في حظر الصناع الحرفيين وتجار المجوهرات من حيازة أو عرض للبيع مجوهرات مدمغة بدمغات مزورة حاملة لعلامات الدمغة المطعمة أو الملحمة أو المنسوخة.
المراقبة اللاحقة تتم على أساس الأساليب الآتية :
- المراقبة المباشرة على المجوهرات المعروضة للبيع للتأكد من مدى شرعية بصمات الدمغة أو الدمغات التي تحملها هذه الأشغال، المراقبة الثانوية، التي تنحصر أساسا في البحث عن المخالفات ذات صبغة شكلية التحقيقات : تتمثل في التحقيقات الاستعلامية، المنحصرة في البحث عن المعلومات التي يمكن أن تؤدي احتمالا إلى حالات غش والتحقيقات التأهيلية الخاصة بالمترشح لنيل دمغة الصانع و/ أو دمغة المسؤولية.
2 - معاينة المخالفات بتحرير محاضر.
3 - الاحتفاظ بمحجوزات المعادن الثمينة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد قائمة ودائرة الاختصاص الإقليمي ومقر مفتشيات "الضمان" وعاء" ومفتشيات الضمان للتحقيق والمراقبة طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة الملحق الأول جدول يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان الوعاء منطقة الوسط مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي الجزائر الوسطى الولاية : الجزائر البليدة الولايات : البليدة - تيبازة - المدية - الجلفة تيزي وزو الولايات : تيزي وزو - بومرداس البويرة غرداية الولايات : غرداية - الأغواط ورقلة - إيليزي - تامنغست منطقة الغرب مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي وهران - غرب الولايات وهران معسكر - مستغانم
- تيارت تلمسان الولايتان تلمسان - عين تيموشنت سيدي بلعباس الولايات : سيدي بلعباس - سعيدة
- البيض الشلف الولايات : الشلف غليزان تيسمسلت - عين الدفلى بشار الولايات : بشار - أدرار - تندوف - النعامة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منطقة الشرق مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي قسنطينة الولايات : قسنطينة - ميلة أم البواقي - جيجل - سكيكدة عنابة الولايتان : عنابة - الطارف سطيف الولايات : سطيف - بجاية - برج بوعريريج - المسيلة باتنة الولايات : باتنة - بسكرة - الوادي
- خنشلة قالمة الولايات : قالمة - سوق أهراس .
تبسة الملحق الثاني جدول يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان التحقيق والمراقبة منطقة الوسط مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي سيدي امحمد سيدي امحمد - الجزائر الوسطى الحراش الحراش - الرويبة بئر مراد رايس بئر مراد رايس - الشراقة البليدة الولايتان : البليدة - تيبازة تيزي وزو الولايات : تيزي وزو - بومرداس البويرة غرداية الولايات : غرداية - الأغواط ورقلة - إيليزي - تا منغست الجلفة الولايتان : الجلفة - المدية / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م منطقة الغرب مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي وهران - غرب وهران - غرب وهران - شرق وهران - شرق معسكر الولايتان : معسكر - تيارت تلمسان الولايتان : تلمسان - عين تيموشنت سيدي بلعباس الولايات : سيدي بلعباس - سعيدة البيض مستغانم الولايتان : مستغانم - غليزان بشار الولايات : بشار - أدرار - تندوف - النعامة الشلف الولايات : الشلف - تيسمسلت - عين الدفلى منطقة الشرق مقر المفتشية دائرة الاختصاص الإقليمي قسنطينة الولايات : قسنطينة - ميلة - أم البواقي عنابة الولايتان : عنابة - الطارف سطيف الولايتان : سطيف - بجاية باتنة الولاية : باتنة قالمة الولايتان : قالمة - سوق أهراس سكيكدة الولايتان : سكيكدة - جيجل بسكرة الولايتان : بسكرة - الوادي تبسة الولايتان : تبسة - خنشلة برج بوعريريج الولايتان : برج بوعريريج المسيلة 15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.