قرار

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بومرداس . . 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.