مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ حظيرة مركزية للعتاد، تابعة لكتابة الدولة للمياه برويبة، الجزائر العاصمة
المادة 2
فتح المادةتكون الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لكتابة الدولة للمياه • وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ومدير، يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه .
والمدير الحظيرة المركزية صفة الأمر الثاني بالصرف .
المادة 3
فتح المادةتكلف الحظيرة المركزية بتسيير العتاد المتخصص التابع لكتابة الدولة للمياه الزائد عن طاقة الاستعمال العادي والجارى للحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات.
وهي تضمن في مشاغلها صيانة واصلاح هذا العتاد. ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتركيز | شراء الآليات لحساب حظيرات مديريات المياه الخاصة بالولايات .
المادة 4
فتح المادةتقوم الحظيرة المركزية بالاصلاحات الكبرى للعتاد المسيرة من قبل حظيرة مديريات المياه التابعة للولايات والتي ليس في مقدور هذه الاخيرة القيام بها بمحض وسائلها الخاصة. ويمكن لها فضلا عن ذلك، بناء على طلب من كتابة الدولة للمياه أن تقوم بالمراقبات والتفتيشات والمراجعات الضرورية المتعلقة بهذا العتاد .
المادة 5
فتح المادةتكلف الحظيرة المركزية بالاكتساب والحفاظ في مخزنها باحتياطات من قطع الغيار والمنتجات الضرورية لضمان
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار | استعمال وصيانة العتاد الذي تديره الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتجميع الشراءات والحفاظ باحتياطات لحساب الحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات .
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للحظيرة المركزية بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه .
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 259
المادة 7
فتح المادةأن التنظيم الساري المفعول والمتعلق بشروط تسيير حظيرات العتاد التابعة لادارات الدولة يطبق على الحظيرة المركزية للعتاد المحدثة بموجب هذا المرسوم .
ويكون للحظيرة المذكورة حساب فرعي في الحساب الخاص المفتوح في الخزينة .
المادة 8
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير نة 1974 نة • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.