قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . - 257
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول في المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 يناير 1972
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتوجهوا في اليوم المذكور في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا | شفويا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح المواد التالية :
- - مراحل المصروفات العامة
- التحصيل، محاسبة الخزينة
- المعاشات المدة 4 ساعات المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 30 دقيقة، المعامل 2.
ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين | الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده | لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه.
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان كل على حده او مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون - الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة، يوم الاثنين 18 مارس سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة يسمح بالترشيح في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه لمراقبي الخزينة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا مراقبي الخزينة .
ويجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان - ما عدى الممثل عن الموظفين - رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيرسم مراقبو الخزينة المتمرنون الذين نجحوا | نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مراقبي | الخزينة بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. 258 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.