قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطعتين رقم 722 ورقم 732 بي » الاولى اصلها طريق مهمل والثانية خندق جاف تبلغ مساحتهما 3 هكتارات و 89 آرا و 70 سنتيارا كائنتين بالمكان المسمى وادى الكرمة بسكيكدة لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية وطنية للتعليم الفلاحي. 260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.