مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 254

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.