قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا. - 258
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع سويسرا ب 3,24 فرنكات ذهبية.
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة من الدقائق الثلاثة الأولى.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.