قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة العدل . 253
المادة الأولى
فتح المادةيبقى تسيير الموظفين العاملين بالجهات القضائية من مجالس ومحاكم ومكاتب التوثيق الموجودة 254 الجريدة الرسمية بالولاية، تحت تصرف المصالح المركزية لوزارة العدل في انتظار تشكيل المصالح الادارية والمالية والحسابية الضرورية للوالى من مباشرة الاختصاصات المسندة اليه بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 نمشت سنة 1973 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتهي في 31 ديسمبر سنة 1975 التسيير الاستثنائي للموظفين المسند الى المصالح المركزية لوزارة العدل بمقتضى المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
وزير الداخلية وزير العدل، حامل الاختام احمد مدغري بوعلام بن حمودة وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.