أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الاول — التأسيس
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ان الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها هي مؤسسة اشتراكية ذات طابع صناعي و تجاري وموضوعة تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها هي مؤسسة اشتراكية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي.
وتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها ضمن الشكل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها بمدينة الجزائر . ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير التجارة.
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها وهي مكلفة في نطاق امتيازاتها بما يلى :
ابرام جميع العقود التي تتناول الدراسات الاقتصادية، - اتمام جميع العمليات التجارية والخاصة بالاموال المنقولة - أو الاملاك العقارية المرتبطة بهدفها متابعة تنفيذ الاشغال المتعلقة بانجاز أسواق الجملة، - اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستمرار اسواق الجملة. -
المادة 5
فتح المادةتهدف كذلك الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها، بالتعاون مع الهيئات المختصة الى ما يلى :
المساهمة في التنظيم المعقول لشبكات توزيع المنتجات - المارة بأسواق الجملة متابعة تقدير الاحتياجات وبرمجة التموينات بالمنتجات - المارة بسوق الجملة المكاتب والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى - تعاونيات التسويق الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بصفتهم منتجين. -
المادة 8
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة المهنة في اسواق الجملة بقرار من وزير التجارة بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتعاونيات التسويق والمنتجين.
كما تمنح هذه الرخصة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجارة او وزير أو اكثر من الوزراء المعنيين بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارات الاخرى .
يحدد في القرار المذكور اعلاه المنتوج أو المنتجات المعدة للتسويق في اسواق الجملة.
المادة 9
فتح المادةان المنتجات الغذائية القابلة للتلف أو غير القابلة للتلف ماعدا الموزع منها مباشرة وكليا أو جزئيا من طرف القائمين بالعمليات، يجرى تسويقها ضمن اسواق الجملة.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز أن تجرى ضمن اسواق الجملة الا المعاملات التجارية المتعلقة بالجملة والمشتملة على المنتجات المقبولة طبقا للمادتين 8 و 9 اعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشأ حول كل سوق من اسواق الجملة خط دائري للحماية .
ان الخط الدائرى للحماية هو عبارة عن منطقة ترابية محددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.
يمنع القيام ضمن الخط بأى صفقة تجارية تتعلق بالجملة وتتناول المنتجات المقبولة طبقا للمادتين 8 و 9 اعلاه.
يمكن منع استثناءات من احكام الفقرة 3 من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار من وزير التجارة أو قرار وزاري مشترك طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 8 تركيز المعلومات واذاعتها على المصالح والاشخاص | اعلاه. - المعنيين والمتعلقة بمستوى الانتاج والاستهلاك وعلى حالة التموين والاسعار المطبقة في الاسواق.
المادة 6
فتح المادةيحدث كل سوق جملة بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير وزير التجارة.
المادة 7
فتح المادةيرخص بمزاولة العمل في سوق الجملة بصفة بائعين، القائمون بتلك العمليات والمذكورون بعده :
الباب الثالث — رأس مال الشركة
المادة 12
فتح المادةيحدد للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها مخصص مالى بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية.
ويمكن زيادة أو تخفيض هذا المخصص على نفس الشكل. 248 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتكون الموارد المالية الاخرى للشركة ناتجة مما يلى :-
- الحاصل من نشاطاتها،
- الايرادات من الاموال الموضوعة تحت تسييرها والاموال الاحتياطية والاموال القابلة للوفاء التي يجب عليها تكوينها والتي سيحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية
- القروض التي يمكن ان تبرمها .
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 14
فتح المادةيحدث ضمن الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها وفي كل وحدة من الوحدات التي تؤلفها مجلس للعمال ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل العمال الذين انقضى على عملهم الفعلى ستة اشهر على الاقل.
المادة 15
فتح المادةيكون مجلس عمال كل وحدة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته، ويقدم تقريرا عن نشاطاته مرة على الاقل في السنة، ويكون مجلس عمال الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها مسؤولا امام المجالس التي انتخبته .
المادة 16
فتح المادةيتمتع مجلس العمال بجميع السلطات لمراقبة تسيير الشركة او الوحدة ولتنفيذ البرامج، ويضع لهذا الغرض تقريرا سنويا يتضمن رأيه في تسيير الشركة أو الوحدة.
المادة 17
فتح المادةيصدر مجلس العمال آراء وتوصيات فيما يلى :
مشروع مخطط تنمية الشركة او الوحدة في اطار اعداد المخطط الوطني،
- الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف الشركة أو الوحدة، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق مشروع البرامج المتعلقة بالاستثمار.
المادة 18
فتح المادةيبدى مجلس العمال رأيه فيما يلى :
- التقرير المتعلق بتنفيذ المخطط السنوى حساب الاستغلال والميزانية السنوية وتقرير المندوبين للحسابات ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه
المادة 19
فتح المادةيشترك مجلس العمال مع المديرية في الحداد سياسة الموظفين وسياسة التكوين المهني ....
المادة 20
فتح المادة• يبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية للشركة والوحدة في اطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 21
فتح المادةيصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للشركة والوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 22
فتح المادةيبت مجلس العمال فى التوزيع داخل الشركة للحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال.
المادة 23
فتح المادةيتحمل مجلس العمال تسيير المنشآت الاجتماعية.
المادة 24
فتح المادةيشاور مجلس العمال في التعديلات الهامة للمنشآت الاساسية للوحدة او الشركة.
المادة 25
فتح المادةيجوز لمجلس العمال ان يطلب من كل شخص تابع للوحدة او الشركة او من كل خبير تابع للقطاع العام أن يقدم له كل الايضاحات حول مستندات ونشاطات الشركة أو الوحدة وذلك لتمكينه من ممارسة صلاحياته.
المادة 26
فتح المادةيسهر مجلس العمال على حسن تسيير الشركة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين الدائم للصنف وعلى القضاء على التبذير وعلى احترام النظام في العمل وعلى تحقيق أهداف المخطط.
المادة 27
فتح المادةيعقد مجلس عمال الشركة اجتماعين عاديين في السنة. بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من بين اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة.
ويتداول باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يدعى اعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد. ويجوز لهم حينئذ ان يتداولوا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 28
فتح المادةيصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي ويجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لصلاحيات المجلس.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249
المادة 29
فتح المادةيشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري.
المادة 30
فتح المادةتتخذ مقررات وتوصيات وقرارات مجلس العمال باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
يبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال للوحدة الى المدير العام للشركة والسلطة الوصية.
المادة 31
فتح المادةيجوز تعطيل مجلس العمال او حله في حالة عجزه او ارتكابه اخطاء جسيمة اثناء ممارسة صلاحياته.
تصدر العقوبة بالنسبة لمجلس الوحدة بموجب قرار من الوزير، وبالنسبة لمجلس الشركة بموجب مرسوم وذلك بناء على طلب المسؤولين النقابيين او الحزب أو وزير التجارة.
الباب الخامس — اللجان الدائمة
المادة 32
فتح المادةيمكن ان يحدث ضمن المؤسسة خمس لجان دائمة بالنسبة للشؤون التالية :
I - الشؤون الاقتصادية والمالية
2 - الشؤون الاجتماعية والثقافية
3 - شؤون المستخدمين والتكوين
4 - شؤون التأديب
5 - شؤون الوقاية الصحية والامن.
المادة 33
فتح المادةتشكل اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال على وجه الأولوية من بين اعضائه، الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للنظر في مسائل تأديبية او صحية أو خاصة بالامن وفى هذه الاحوال، يكون نصف إعضاء اللجنة من ممثلى مجلس العمال والنصف الآخر من الممثلين المعينين من المديرية وعلى اساس اختصاصاتهم.
المادة 34
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بصفة عامة، بدراسة جميع المشاكل الخاصة بالانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وهي تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات.
المادة 35
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضع الاجتماعي للعمال وتسيير النشاطات الاجتماعية في المؤسسة عند الاقتضاء.
المادة 36
فتح المادةتكلف لجنة شؤون المستخدمين والتكوين بالمشاركة في إعداد سياسة المستخدمين والتكوين، وتجرى مشاورتها لزوما حول المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين والدخل والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين عدا ما هو متأت من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في المادة 65 وما يليها من هذا الامر.
المادة 37
فتح المادةتكلف لجنة شؤون التأديب بالادلاء بالرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين، والتي يجب ان تعرض عليها لزوما من طرف المدير العام.
ولا يكون الرأى المسبق ضروريا في حالة الاستعجال.
المادة 38
فتح المادةينبغي على لجنة الشؤون الصحية والامن ان تتأكد عما اذا كانت القواعد النظامية للصحة والامن قد طبقت، وتقترح جميع التحسينات التي ترغب فيها. وهي فضلا عن ذلك مكلفة بالدور الخاص بتكوين المستخدمين في مجال الوقاية ..
الباب السادس — مجلس المديرية
القسم الاول — مجلس مديرية الشركة
المادة 39
فتح المادةيحدث مجلس مديرية يرأسه المدير العام ويشتمل على مساعدى هذا الاخير المباشرين ومن ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات.
ويشكل مجلس المديرية بموجب قرار صادر من وزين التجارة.
المادة 40
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا .
ويحرر محضر باجتماعاته.
المادة 41
فتح المادةيجرى اطلاع مجلس المديرية عن سير الشركة ويبت في المواد التالية :
I البرامج العامة لنشاطات الشركة ومشاريع البرامج المتعلقة بالبيع والانتاج والتموين 2 مشاريع توسيع نشاطات الشركة الى قطاعات جديدة، 3 مشاريع احداث هيئات لها طابع فرعي مستقل وأخذ مساهمة في سائر المؤسسات او الشركات 4 مشاريع مخططات الشركة ومشاريع برامج استثماراتها، 5 المساعدات المصرفية أو المالية المعقودة 250 الجريدة الرسمية
6 - الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتائج والتقرير السنوى المتعلق بالنشاط المتمم في السنة المالية المنصرمة،
7 - تنظيم الاسواق وتسييرها ونظامها الداخلي،
8 - مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور،
و - مشروع التنظيم الاداري للشركة 10 تعيين ممثلى الشركة في المؤسسات التي تملك الشركة جزءاً من رأسمالها، II - تسوية نزاعات الشركة.
المادة 42
فتح المادةيجوز عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما اثناء ممارسة الصلاحيات المخولة لهم أو في حالة التقصير المنسوب الى سوء تسييرهم .
القسم الثاني — المدير العام للشركة
المادة 43
فتح المادةيتولى ادارة الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه على نفس الشكل.
المادة 44
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة وزير التجارة ويكون مسؤولا عن السير العام للشركة في اطار اختصاصاته المحددة في النصوص وضمن احترام الصلاحيات المسندة الى مجلس العمال.
ولا يمكن ان يمارس اية وظيفة عمومية أو خاصة ولا ان يحوز بنفسه أو بواسطة شخص مسخر اية فائدة مباشرة أو غير مباشرة تابعة لنشاطات الشركة.
ويتصرف باسم الشركة ويمثلها في جميع اعمال نشاطها المدنى ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على الحصول على مصادقة السلطة الوصية.
ويعين في اطار احكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين لجميع الوظائف التى لم ينص لها على اية طريقة أخرى للتعيين ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
المادة 45
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون معينون بناء على اقتراحه بموجب قرار من وزير التجارة .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه يجوز للمدير العام ان يفوض امضاءه الى المدير العام | المساعد أو احد المديرين.
القسم الثالث — مجلس مديرية الوحدة
المادة 46
فتح المادةيحدث في كل وحدة مجلس مديرية يرأسه مدير الوحدة ويضم عددا معينا من المساعدين المباشرين لهذا الاخير وممثلين ينتخبهما مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاث سنوات.
يشكل مجلس المديرية بموجب قرار من وزير التجارة.
المادة 47
فتح المادةيجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير كلما رأى ذلك ضروريا، ويحرر محضر عن كل اجتماع.
المادة 48
فتح المادةيجرى اطلاع مجلس المديرية على سير الوحدة ويبت في المواد التالية :
I تعيين ممثلى المديرية ضمن اللجان الدائمة التابعة للوحدة، 2 مشاريع مخطط الوحدة وبرامج استثماراتها، 3 مشروع التنظيم الاداري للوحدة 4 مشاريع توسيع نشاطات الوحدة المطابقة لهدفها الى قطاعات جديدة 5 البرامج العامة لنشاط الوحدة.
المادة 49
فتح المادةيجوز عزل اعضاء مجلس مديرية الوحدة في حالة ارتكابهم خطأ جسيما اثناء ممارسة الصلاحيات المخولة لهم أو في حالة التقصير المنسوب الى سوء تسييرهم.
القسم الرابع — مدير الوحدة
المادة 50
فتح المادةيتصرف مدير الوحدة تحت سلطة المدير العام للشركة .
المادة 51
فتح المادةيعين مدير الوحدة بموجب قرار يتخذه وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه على نفس الشكل .
الباب السابع — مجلس التوجيه
المادة 52
فتح المادةينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام لتزويده الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بآرائه حول جميع المسائل التي تهم مصلحة المؤسسة ولا سيما احداث كل سوق للجملة.
ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي :
- وزير التجارة، رئيسا، أو ممثله،
- موظفان ساميان من وزارة التجارة
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل -
- ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصناعة والطاقة - ممثل كاتب الدولة للتخطيط، - المدير العام للشركة، مستشاران بالنظر لاختصاصاتهما ويعينهما وزير - التجارة.
ويتولى المدير العام للشركة كتابة مجلس التوجيه.
المادة 53
فتح المادةيعين اعضاء مجلس التوجيه بمرسوم صادر بناء على تقرير وزير التجارة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة، وذلك بناء على دعوة رئيسه.
ويمكن ان ينعقد هذا المجلس في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلاثة من اعضائه أو طلب من المدير العام.
الباب الثامن — احكام مالية
المادة 54
فتح المادةيجب على الشركة ان تقوم في كل سنة بتقدير صحيح لماليتها بناء على العناصر الخاصة بما لها وما عليها، وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من قبل الدولة.
تبتدىء السنة المالية الحسابية في اول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 55
فتح المادةتعد الكشوف التقديرية للشركة او الوحدة من قبل مجلس المديرية وترفع للمصادقة عليها الى وزير التجارة ووزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز أول اكتوبر.
عليها احد الوزيرين او اذا احتفظ بمصادقته على بعض الايرادات او المصاريف.
وفي هذا الافتراض يوجه المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع الاول.
فتعتبر المصادقة مكتسبة خلال مدة الخمسة عشر يوما من احالة الميزانية التقديرية الجديدة.
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على البيانات التقديرية عند بداية السنة المالية فان المدير العام يجوز له ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة باستثناء المصاريف غير القابلة للتجديد.
المادة 56
فتح المادةيضع المدير العام عند قفل كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح.
توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير العام المتعلق بالنشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المعنية، الى وزير التجارة بعد أخذ رأى مجلس العمال.
يجب على الشركة او الوحدة ان تقوم حسب المقاييس المحددة في التشريع، باستهلاك الاموال المنقولة والعقارية بحيث يمكنها تجديدها وتزويد مال الاستهلاك الخاص بالشركة والوحدة.
ينسب مبلغ الاستهلاك لسعر كلفة الانتاج والخدمات.
المادة 57
فتح المادةترفع برامج استثمار الشركة او الوحدة من قبل مجلس المديرية الى وزير التجارة بعد أخذ رأى مجلس العمال ..
ان برنامج الاستثمار الخاص بالشركة تقرره الحكومة.
المادة 58
فتح المادةيحدد بموجب حساب المال المتداول للشركة ويخصص بصفة استثنائية لتمويل التموينات والاعباء الجارية المتعلقة بالاستغلال ما عدا مصاريف المنشآت والاستهلاكات ..
المادة 59
فتح المادةينص على القروض التي تعقد في الجزائر أو في الخارج ضمن المخططات الدورية لتمويل الشركة او الوحدة ويصادق عليها بالاتفاق بين وزير التجارة ووزير المالية فيما يتعلق بمقدار القرض ومعدل الفائدة وكيفيات السداد.
المادة 60
فتح المادةيرفع لوزير التجارة كشف سنوى للديون التي تكون للشركة او الوحدة او عليهما. وتدرج في ملحق لهذا تعتبر المصادقة مكتسبة عند اقتضاء مدة خمسة وأربعين | الكشف القروض والديون ازاء المؤسسات او الوحدات الاخرى يوما اعتبارا من يوم توجيه الكشوف التقديرية الا اذا اعترض وفى ضمن هذه المؤسسات والمؤسسات المالية الوطنية.. 252 الجريدة الرسمية
الباب التاسع — الوصاية والمراقبة
المادة 61
فتح المادةيمارس وزير التجارة الوصاية على الشركة.
ويتولى جميع سلطات التوجيه والمراقبة المتعلقة بالشركة ويتسلم جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالشركة أو الوحدة .
المادة 62
فتح المادةتمارس الادارات الأخرى التابعة للدولة على الشركة أو الوحدة الصلاحيات الناتجة من اختصاصات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 63
فتح المادةيقوم مندوب للحسابات معين من طرف وزير المالية بفحص الحسابات السنوية للشركة ويقدم تقريرا عنها الى مجلس العمال والوزير الوصى ووزير المالية ويمكن دعوته لاجراء مراقبات دورية ولحضور اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري
المادة 64
فتح المادةيوكل مسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب معين من طرف وزير التجارة.
يقوم هذا العون باختصاصاته في اطار التشريع الجاري به العمل ..
الباب العاشر — تخصيص نتائج الشركة وتوزيعها المالي
المادة 65
فتح المادةتتكون نتيجة الشركة في كل سنة من ربح أو خسارة في الاستغلال.
وتتضمن هذه النتائج مجموع الاعباء والموارد المتعلقة بنشاط الشركة .
المادة 66
فتح المادةاذا كانت النتيجة رابحة فان توزيعها يتم ركما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه I مال الايرادات التكميلية للعمال 2 حصة المساهمة في اعباء الدولة 3-3 الحصة المخصصة لمالية الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها.
المادة 67
فتح المادةيحدث صندوق للايرادات التكميلية لعمال الشركة او الوحدة يغذى بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للشركة او الوحدة.
الباب الحادي عشر — احكام مختلفة ..
المادة 68
فتح المادةيحدد فيما بعد مقدار وكيفيات توزيع الرسوم المستوفاة من الشركة لفائدة الجماعات المحلية.
المادة 69
فتح المادةمع الاحتفاظ باحكام المادة 55 اعلاه، تعتبر كل مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا النص من وزير التجارة او وزير المالية، مكتسبة عند انقضاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح الا في حالة اعتراض احد الوزيرين المعنيين .
المادة 70
فتح المادةلا يمكن حل الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضى بتحديد شروط تصفيتها وتخصيص اموالها.
المادة 71
فتح المادةستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر عند اللزوم بموجب مرسوم
المادة 72
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 73
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-566
مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 2608
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 962 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية غشت سنة للاروقة الجزائرية الجديدة . 906
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.