قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 260

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.