قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 260
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين الولاة سنة 1973 ، صادر عن والى الاوراس تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض مساحتها 10225م2 واقعة بالشمرة قصد استعمالها مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط.
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.