قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسجيل الطلبة الاجانب كمقيمين في معاهد العلوم قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمديرى معاهد العلوم الطبية التابعة للجامعات الجزائرية ان يرخصوا للطلبة الاجانب الذين تتوفر فيهم شروط النظام الجارى به العمل ان يلتحقوا بمراكز الأقامة قصد تحضير شهادة الدروس الطبية الخاصة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر مدنة 1973.
محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.