قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 .ج 100 دج بما قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر فيها نفقات الارسال | الهاتف : 17 18.15-66 الى 17 حج 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 30-1 و . ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات
– وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء وهران.
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء تنس . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل
- يتضمن منح عشر (10) رخص السيارات الاجرة سنة 1975 (طاكسي بولاية جيجل. 595 مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 أبريل ابريل سنة 1975 يتضمن منح اثنى عشر (12) رخصة السيارات الاجرة 594 (طاكسي) بولاية قسنطينة. 595 ابريل مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل 594 - (8) رخص السيارات الاجرة سنة 1975 يتضمن منح ثمان ابريل | طاكسي بولاية أو البواقي. 595 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس المقاطعة المركزية وزارة الداخلية (قسنطينة) . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 594 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق ابريل 6 فبراير سنة 1975 يجعل مداولة المجلس الشعبي لولاية سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس المقاطعة الشرقية بسكرة المؤرخة في 18 ديسمبر سنة 1974 قابلة (عناية) . 594 للتنفيذ. 595
594 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 - يتضمن انشاء وتنظيم اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء | لموظفى الادارة العامة للولايات. 596 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين الرؤساء والكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء والمتعلقة بموظفي الادارة العامة للولايات .. 597 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 تتضمن التصريح بأن اقامة بعض مراكز و خطوط كهربائية تعد من المنفعة العمومية. 598 وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة - 1975 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للخروب . - 598 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة - 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لمازونة . - 599 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير
- قباضات الضرائب المختلفة سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق لخميس مليانة ومليانة .. 600 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لحاسي بحبح وقباضة للضرائب المختلفة لمسعد.. 601 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1395 الموافق 17
- مارس سنة 1975 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لتيندوف . 602 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1395 الموافق أول- ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد الى ادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا . 603 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدانمارك . 603 قرار قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . - 604
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وقبرص . 604 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : «القسم الجزائري للمهندسين المدنيين بفرنسا .. 604 : مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء وهران بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975، تنهى مهام السيد عمرو بن علو بوصفه مديرا لميناء وهران وذلك بناء على طلبه .. قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء تنس بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975، تنهى مهام السيد عبد القادر بلعزيز، بوصفه مديرا لميناء تنس المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس المقاطعة المركزية (قسنطينة) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975، تنهى مهام السيد محمد بودربال، بوصفه رئيس المقاطعة المركزية (قسنطينة) المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس المقاطعة الشرقية (عنابة)- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975، تنهى مهام السيد الاخضر حنفي، بوصفة رئيسا للمقاطعة الشرقية المدعو للقيام بمهام أخرى.
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يتضمن منح عشر (10) رخص السيارات الأجرة (طاكسي) بولاية جيجل بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح عشر (10) رخص السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية جيجل . القائمة المتضمنة منح عشر (10) رخص السيارات الاجرة طاكسي) بولاية جيجل الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عيسى عشوش ستارة الميلية مختار بايكة فرجيوة فرجيوة محمد كرور الميلية الميلية السيدتان مسعودة العويسي وأرملة فرحات باها جيجل جيجل مختار لبداعي الشقفة الطاهير محمد محران جيجل جيجل عمار مقدم الطاهير الطاهير عبد الحميد أودين فرجيوة فرجيوة عمار سعيدي جيجل جيجل السيدة خبوجة سويعد أرملة أحمد شريفي جيجل جيجل مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يتضمن منح اثنى عشر (12) رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية قسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح اثنى عشر (12) رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية قسنطينة . القائمة المتضمنة منح اثنى عشر (12) رخصة السيارات الاجرة (تاكسي) بولاية قسنطينة الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة علاوة عزاى قسنطينة قسنطينة السيدتان حفيزة بولخلف وخامسة فاهم قسنطينة قسنطينة عبد القادر بولحليب قسنطينة عباسي بريقينا α عبد العزيز شعبانة * شريف شعلال « الهادي حجة المسمى هادى « الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة السيدتان دائخة حمدوش وعائشة مقبى D رابح لهعيون السيدة فاطمة لجميع أرملة بشير حمروش السيدتان آيات زغدة لكحم وزهرة مطماط السيدة خديجة صايفي أرملة اسماعيل عليوش مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يتضمن منح ثمان (8) رخص لسيارات الاجرة (طاكسي بولاية أم البواقي بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح ثمان (8) رخص السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية أم البواقي . القائمة المتضمنة منح ثمان (8) رخص السيارات الاجرة طاكسي) بولاية أم البواقي الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة بوعطة بن بوراس العين البيضاء العين البيضاء خليفة بوحفصى العين البيضاء العين البيضاء مزانش بورغدة عين مليلة عين مليلة التحلي فرحى العين البيضاء العين البيضاء الطاهر يحيى عين مليلة عين مليلة السيدة أرملة عبد المجيد مقدم عين مليلة عين مليلة السيدة أرملة حمزة أوسان عين مليلة عين مليلة بلقساسم تراحية العين البيضاء العين البيضاء وزارة الداخلية قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 6 فبراير سنة 1975 يجعل مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 18 ديسمبر سنة 1974 قابلة للتنفيذ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1395 الموافق 6 فبراير سنة 1975، تصبح المداولة المؤرخة في 18 ديسمبر سنة 1974 والمتضمنة انشاء مؤسسة لاشغال البناء للولاية من طرف المجلس الشعبي لولاية بسكرة قابلة للتنفيذ. سيحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 …..
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء وتنظيم اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء لموظفى الادارة العامة للولايات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية اعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشئأ لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لجان وطنية متساوية الاعضاء محتصة بالنسبة لكل من الاسلاك الآتية : رؤساء الاقسام الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون !
- الضاربون والمختزلون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة .. المادة 2 : يحدد عدد ممثلى المستخدمين وعدد ممثلى الادارة كمايلي : عدد ممثلي المستخدمين عدد ممثلي الادارة الاسلاك مرسمون رؤساء الاقسام 2 الملحقون الاداريون 3 الكتاب الاداريون 3 الاعوان الاداريون 3 الضاربون والمختزلون على الآلة الكاتبة 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 3 أعوان المكتب * 3 سائقو السيارات من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف الثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الثالث 3 أعوان المصلحة 3 نواب مرسمون نواب 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 المادة 3 : ينشأ لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك للادارة العامة للموظفين التابعين للولايات مكتب مركزى للتصويت مكلف بفراز أصوات صناديق الاقتراع واعلان النتائج الانتخابية لممثلي المستخدمين المادة 4 : تحول كل ولاية الى قسم للتصويت ويوضع تحت سلطة الوالي وذلك قصد اتمام عمليات الانتخاب لتعيين ممثلين عن المستخدمين داخل كل لجنة متساوية الاعضاء لكل ولاية . يكلف الولاة بالاعلام في الوقت المناسب الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ التصويت . المادة 5 : تقفل قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة من طرف رئيس المصلحة الذي يوجد لديه قسم التصويت. وتلصق في المحلات الادارية 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع المادة 6 : يستطيع الاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المحل المحول الى قسم التصويت وكذا الذين يوجدون في وقت التصويت في عطلة مرضية أو عطلة استراحة) أن يصوتوا بالمراسلة طبقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل . و يودع الاعوان العاملون في الاماكن التي توجد فيها أقسام التصويت اوراق انتخابهم الموضوعة في صرف مزدوج في مقر هذه الاقسام. المادة 7 : يجرى بمركز المكتب المركزي للتصويت فرز أوراق الاقتراع في الاربع والعشرين ساعة التي تلى استلام تلك الاوراق . ان الاوراق البيضاء أو التى لا تحمل البيانات الكافية تعتبر ملغاة . المادة 8 : يحرر في نهاية عمليات التصويت محضر عن عمليات الاقتراع ويجرى بعدها التصريح بالنتائج و تنشر قائمة المنتخبين عن طريق الالصاق في المكتب المركزي للتصويت وفي كل قسم للنسويت . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 : عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي | قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين الرؤساء والكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء والمتعلقة بموظفي الإدارة العامة للولايات
- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1975، يعين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الادارة العامة للولايات • ويعين نائب مدير الموظفين كاتبا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . يعين مندوبو قوائم الناخبين كمايلي : رؤساء الاقسام : محمد سعادة ملحقو الادارة : رابح سيدهم كتاب الادارة : بوعلام زعراط اعوان الادارة : محمد العزيزي المختزلون الراقنون : فتيحة بن عيسى الاعوان الراقنون : مليكة اليتيم اعوان المكتب : أحمد مرسلى سائقو السيارات من الصنف الاول : ابن محمد عبد المجيد سائقو السيارات من الصنف الثاني : أحمد بلقائد العمال المهنيون من الصنف الاول : أحمد بلقائد العمال المهنيون من الصنف الثاني : على الشيخ . العمال المهنيون من الصنف الثالث : عمر تراكي أعوان المصلحة : صالح أبو العظام ..
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 : ابريل سنة 1975 تتضمن التصريح بأن اقامة بعض مراكز و خطوط كهربائية تعد من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بالبليدة تبلغ قوته 33/03 كيلو فولت تعد من المنفعة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز المرسى الحجاج تبلغ قوته 63/225 كيلو فولت تعد من المنفعة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز ببرج بوعريريج تبلغ قوته 33/63 كيلو فولت تعد من المنفعة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز بالعين الكبيرة قوته 33/63 كيلو فولت تعد من المنفعة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط تبلغ قوته 60 كيلو فولت وطوله 53 كلم تقريبا يربط بين مركزي برج بوعريريج والمسيلة اللذين سيبنيان في المستقبل. | بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط تبلغ قوته 220 كيلو فولت وطوله 47 كلم تقريبا يربط خط 220 كيلو واط سكيكدة - الحجار بمركز 225 كيلو واط | للمركز الصناعى للحجار الذي سيبني في المستقبل • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط تبلغ قوته 220 كيلو فولت وطوله 50 كلم تقريبا يربط البحيرات بمركز باتنة الذي سيبنى في المستقبل .. : وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للخروب ان وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1304 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وكذلك النصوص اللاحقة به وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة، و 7 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1394 الموافق 21 ديسمبر سنة 1974 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن تحويل مركز النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال بالغروب
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973. يهيأ فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للخروب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول. يناير سنة 1975. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام : شير محفوظ عرفي
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 الجدول تعيين القباضتين مركز هما المصالح المسيرة الاخرى ولاية قالمة دائرة وادى زناتي قباضة الضرائب المختلفة بوادي زناتي وادي زناني يلغى: النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال بالخروب ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة يضاف : النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال قباضة الضرائب المختلفة للخروب الخروب بالخروب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لمازونة ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وكذلك النصوص اللاحقة به، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبناء على المداولة المؤرخة في 2 ذى الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدى بمازونة
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمازونة قباضة للضرائب المختلفة تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لمازونة. المادة 2 : يحدد مركز قباضة الضرائب المختلفة بمازونة. المادة 3 : أن الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 يعدل ويتمم بالنسبة لقباضتى الضرائب المختلفة لوادي رهيو وسيدى على وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات . مقرها ولاية مستغانم 1 (1) دائرة مستغانم قباضة الضرائب المختلفة وادي رهيو لوادي رهيو البلدية المندرجة في الدائرة الاقليمية المصالح الاخرى للقباضة يلغى : يلغي : مازونة نقابة مياه وارزان سيدي محمد بن على و ارزان
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه جدول (تابع) تعيين القباضة مركزها (2) دائرة سيدى على قباضة الضرائب المختلفة سيدى على السيدى على
- دائرة مازونة قباضة الضرائب المختلفة مارونة لمارونة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لخميس مليانة ومليانة- ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى والثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وكذلك النصوص اللاحقة به،
-
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394- الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات المختلفة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب، البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى يلغي : أولاد مع الله يضاف : يضاف : مازونة سيدي محمد بن نقابه مياه و ارزان على - وارزان - أولاد مع الله يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يعدل ويتمم بالنسبة لقباضتي الضرائب المختلفة لمليانة وخميس مليانة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1975 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية تعيين القباضتن مركزها للقباضة ولاية الاصنام دائرة مليانة قباضة الضرائب المختلفة لمليانة مليانة يلغى : قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة خميس طارق ابن زياد مليانة يضاف : طارق ابن زياده
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة - قباضة الضرائب المختلفة لحاسي بحبح 1975 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لحاسي بحبح قباضة الضرائب المختلفة لمسعد.
- وقباضة للضرائب المختلفة لمسعد المادة ان وزير المالية المختلفة بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 2 : يحدد على التوالى مركزا القباضتين للضرائب لحاسي بحبح ومسعد بحاسي بحبح ومسعد. 3 : يعدل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للجلفة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1394 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الموافق تأسيس الحكومة القرار.
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى 23 فبراير سنة 1973 وفقا للجدول الملحق بهذا الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية التنظيم الاقليمي للولايات وكذلك النصوص اللاحقة به والمراقبة كل فيما وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الرسمية الضرائب المختلفة وحرر ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 24 محرم عام 1395 الموافق 8 مارس وبناء على اقتراح مدير الضرائب، سنة 1975- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بحاسي بحبح ومسعد قباضتان للضرائب المختلفة تسميان كما يلى : الجدول تعيين القباضات مركزها ولاية الجلفة 1 (1) دائرة الجلفة قباضة الضرائب المختلفة للجلفة الجلفة 2 (2) دائرة حاسي بحبح قباضة الضرائب المختلفة لحاسي بحبح حاسي بحبح
- دائرة مسعد قباضة الضرائب المختلفة لمسعد مسعد عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة : يلغى : حاسي بحبح ودار الشيوخ، مسعد، عين الابل فيض البطمة . يضاف : حاسي بحبح ودار الشيوخ. يضاف : مسعد وعين الابل وفيض البطمة.
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1395 الموافق 17 مارس سنة 1975 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لتيندوف ان وزير المالية
-
بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وكذلك النصوص اللاحقة به، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة،
-
وبناء على المداولة المؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبرسنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدى بتندوف
-
وبناء على المداولة المؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمب رسنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدي للرقيبات .
-
وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بتندوف قباضة للضرائب المختلفة تدعى كما يلى :
-
قباضة الضرائب المختلفة لتيندوف. المادة 2 : يحدد مركز قباضة الضرائب المختلفة بتيندوف. المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية. والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1395 الموافق 17 مارس سنة 1975. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات مركزها ولاية بشار 1 - دائرة بشار قباضة الضرائب المختلفة بشار لضاحية بشار ب - دائرة بشار قباضة الضرائب المختلفة تيندوف لتندوف البلدية الموجودة في المصالح المسيرة الدائرة الاقليمية للقباضة الاخرى يلغي : يلغى : تيندوف والرقيبات نقابة بلديات تيندوف نقابة بلديات الرقيبات يضاف : يضاف : تيندوف والرقيبات المستشفى المدني لتيندوف نقابة بلديات تيندوف
-
نقابة بلديات الرقيبات
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1395 الموافق اول ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد الرسم النهائى العائد الى ادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، ولا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 |
- الموافق أول يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد أجور المواصلات المطبقة في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ولا سيما المادة الاولى الفقرة الاولى و 7 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائي العائد الى ادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا كما يلى : بالنسبة للمكالمة من جهاز الى جهاز في الفترة الاولى غير المجزأة الدائمة 3 دقائق 3,26 فرنكات ذهبية عن رسم اجمالي قدره 6,52 فرنكات ذهبية أي 10,50 دج ) عن الدقيقة الاضافية 1,086 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 2,173 فرنكات ذهبية أي 13,50 دج ) 2 (2) بالنسبة للمكالمة الشخصية في الفترة الاولى غير المجزأة الدائمة 3 دقائق 5,54 فرنكات ذهبية عن رسم اجمالي قدره 10,87 فرنكات ذهبية أي 17,50 ) دج عن الدقيقة الاضافية 1,086 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 2,173 فرنكات ذهبية أي 3,50 دج ) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1975 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الفقرة الاولى و 7 من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول يوليو سنة 1971. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1395 الموافق أول أبريل سنة 1975. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين . الجزائر والدانمارك ان وزير البريد والمواصلات،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 138 - الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتض المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتض القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393
- الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد رسم التليكس في العلاقات بين الجزائر والدنمارك وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد وحدة الرسم في نطاق الاتصالات بين الجزائر والدانمارك ب 3,87 فرنكات ذهبية أي 6,27 دج. المادة 2 : تعتبر وحدة الرسم خاصة بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن الرسم الاحادى ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1975. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 5: يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975. سعيد آيت مسعودان
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1395 ه قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل | سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي
- ان وزير البريد والمواصلات المؤرخ في 18 محرم عام
- بمقتضى الامر رقم 68 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد وحدة الرسم في نطاق الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 1,156 فرنكا ذهبيا أى 9,99 دج المادة 2 : تعتبر وحدة الرسم خاصة بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق
- يدفع عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1975. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل 1975 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وقبرص ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد رسم التليكس في العلاقات بين الجزائر وقبرص ،
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد وحدة الرسم في نطاق الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وقبرص ب 4,80 فرنكا ذهبيا أي 7,77 دج المادة 2 : تعتبر وحدة الرسم خاصة بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق
- يدفع عن رسم الوحدة ثلث هذ الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى • المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1975. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 سعيد آيت مسعودان اخبار تصريح بتأسيس جمعيات قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : «القسم الجزائري للمهندسين المدينين بفرنسا- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة : «القسم الجزائري للمهندسين المدنيين بفرنسا وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة | بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر