قرار

قرارات مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 تتضمن التصريح بأن اقامة بعض مراكز و خطوط كهربائية تعد من المنفعة العمومية. 598

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.