مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 أبريل ابريل سنة 1975 يتضمن منح اثنى عشر (12) رخصة السيارات الاجرة 594 (طاكسي) بولاية قسنطينة. 595 ابريل مقرر مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 أبريل 594 - (8) رخص السيارات الاجرة سنة 1975 يتضمن منح ثمان ابريل طاكسي بولاية أو البواقي. 595 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام رئيس المقاطعة المركزية وزارة الداخلية (قسنطينة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.