قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لحاسي بحبح وقباضة للضرائب المختلفة لمسعد 601
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بحاسي بحبح ومسعد قباضتان للضرائب المختلفة تسميان كما يلى :
الجدول تعيين القباضات مركزها ولاية الجلفة 1 (1) دائرة الجلفة قباضة الضرائب المختلفة للجلفة الجلفة 2 (2) دائرة حاسي بحبح قباضة الضرائب المختلفة لحاسي بحبح حاسي بحبح
3) دائرة مسعد قباضة الضرائب المختلفة لمسعد مسعد عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة :
يلغى :
حاسي بحبح ودار الشيوخ، مسعد، عين الابل فيض البطمة .
يضاف :
حاسي بحبح ودار الشيوخ.
يضاف :
مسعد وعين الابل وفيض البطمة. 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.