قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لحاسي بحبح وقباضة للضرائب المختلفة لمسعد 601

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.