قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 - يتضمن انشاء وتنظيم اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء لموظفى الادارة العامة للولايات. 596
المادة الأولى
فتح المادةتنشئأ لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لجان وطنية متساوية الاعضاء محتصة بالنسبة لكل من الاسلاك الآتية :
رؤساء الاقسام الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون ! - الضاربون والمختزلون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى المستخدمين وعدد ممثلى الادارة كمايلي :
عدد ممثلي المستخدمين عدد ممثلي الادارة الاسلاك مرسمون رؤساء الاقسام 2 الملحقون الاداريون 3 الكتاب الاداريون 3 الاعوان الاداريون 3 الضاربون والمختزلون على الآلة الكاتبة 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 3 أعوان المكتب * 3 سائقو السيارات من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف الثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الثالث 3 أعوان المصلحة 3 نواب مرسمون نواب 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597
المادة 3
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك للادارة العامة للموظفين التابعين للولايات مكتب مركزى للتصويت مكلف بفراز أصوات صناديق الاقتراع واعلان النتائج الانتخابية لممثلي المستخدمين
المادة 4
فتح المادةتحول كل ولاية الى قسم للتصويت ويوضع تحت سلطة الوالي وذلك قصد اتمام عمليات الانتخاب لتعيين ممثلين عن المستخدمين داخل كل لجنة متساوية الاعضاء لكل ولاية .
يكلف الولاة بالاعلام في الوقت المناسب الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ التصويت .
المادة 5
فتح المادةتقفل قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة من طرف رئيس المصلحة الذي يوجد لديه قسم التصويت. وتلصق في المحلات الادارية 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع
المادة 6
فتح المادةيستطيع الاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المحل المحول الى قسم التصويت وكذا الذين يوجدون في وقت التصويت في عطلة مرضية أو عطلة استراحة) أن يصوتوا بالمراسلة طبقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
و يودع الاعوان العاملون في الاماكن التي توجد فيها أقسام التصويت اوراق انتخابهم الموضوعة في صرف مزدوج في مقر هذه الاقسام.
المادة 7
فتح المادةيجرى بمركز المكتب المركزي للتصويت فرز أوراق الاقتراع في الاربع والعشرين ساعة التي تلى استلام تلك الاوراق .
ان الاوراق البيضاء أو التى لا تحمل البيانات الكافية تعتبر ملغاة .
المادة 8
فتح المادةيحرر في نهاية عمليات التصويت محضر عن عمليات الاقتراع ويجرى بعدها التصريح بالنتائج و تنشر قائمة المنتخبين عن طريق الالصاق في المكتب المركزي للتصويت وفي كل قسم للنسويت .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 :
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.