قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة - 1975 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للخروب . - 598
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973. يهيأ فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للخروب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول.
يناير سنة 1975.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام :
شير محفوظ عرفي الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 الجدول تعيين القباضتين مركز هما المصالح المسيرة الاخرى ولاية قالمة دائرة وادى زناتي قباضة الضرائب المختلفة بوادي زناتي وادي زناني يلغى:
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال بالخروب ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة يضاف :
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال قباضة الضرائب المختلفة للخروب الخروب بالخروب
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.