قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : «القسم الجزائري للمهندسين المدنيين بفرنسا 604 : مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.