قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدانمارك . 603 قرار
المادة الأولى
فتح المادةتحدد وحدة الرسم في نطاق الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 1,156 فرنكا ذهبيا أى 9,99 دج
المادة 2
فتح المادةتعتبر وحدة الرسم خاصة بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق
- يدفع عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل 1975 سعيد آيت مسعودان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 68-1388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.